responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 65


الكثير الفاحش ، فكره أن يجد فيه حدا ، وقال : الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس ويستكثرونه .
وروى الحسن عنه أنه قال : شبر في شبر .
وذكر الحاكم في مختصره عن أبي حنيفة ومحمد : الربع وهو الأصح ، لان للربع حكم الكل في أحكام الشرع .
واختلف المشايخ في تفسير الربع ، قيل : ربع جميع الثوب والبدن .
وقيل : ربع كل عضو وطرف أصابته النجاسة من اليد ، والرجل والكم - وهو الأصح .
ثم اختلف أصحابنا في تفسير النجاسة الغليظة والخفيفة :
قال أبو حنيفة : الغليظة كل ما ورد في النص على نجاسته ، ولم يرد نص آخر على طهارته معارضا له ، وإن اختلف العلماء فيه . والخفيفة ما تعارض النصان في طهارته ونجاسته .
وقال أبو يوسف ومحمد : الغليظة ما وقع الاجماع على نجاستها والخفيفة ما اختلف العلماء فيها .
فعلى قول أبي حنيفة الأرواث كلها نجسة نجاسة غليظة ، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه السلام طلب منه ليلة الجن أحجار الاستنجاء ، فأتى بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال : إنها ركس ، أي نجس ، وليس له نص معارض .
وعلى قولهما : نجاستها خفيفة ، لاختلاف العلماء فيها .
وبول ما لا يؤكل لحمه نجس نجاسة غليظة ، بالاجماع على اختلاف الأصلين .

65

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست