نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 65
الكثير الفاحش ، فكره أن يجد فيه حدا ، وقال : الكثير الفاحش ما يستفحشه الناس ويستكثرونه . وروى الحسن عنه أنه قال : شبر في شبر . وذكر الحاكم في مختصره عن أبي حنيفة ومحمد : الربع وهو الأصح ، لان للربع حكم الكل في أحكام الشرع . واختلف المشايخ في تفسير الربع ، قيل : ربع جميع الثوب والبدن . وقيل : ربع كل عضو وطرف أصابته النجاسة من اليد ، والرجل والكم - وهو الأصح . ثم اختلف أصحابنا في تفسير النجاسة الغليظة والخفيفة : قال أبو حنيفة : الغليظة كل ما ورد في النص على نجاسته ، ولم يرد نص آخر على طهارته معارضا له ، وإن اختلف العلماء فيه . والخفيفة ما تعارض النصان في طهارته ونجاسته . وقال أبو يوسف ومحمد : الغليظة ما وقع الاجماع على نجاستها والخفيفة ما اختلف العلماء فيها . فعلى قول أبي حنيفة الأرواث كلها نجسة نجاسة غليظة ، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه السلام طلب منه ليلة الجن أحجار الاستنجاء ، فأتى بحجرين وروثة ، فأخذ الحجرين ورمى بالروثة وقال : إنها ركس ، أي نجس ، وليس له نص معارض . وعلى قولهما : نجاستها خفيفة ، لاختلاف العلماء فيها . وبول ما لا يؤكل لحمه نجس نجاسة غليظة ، بالاجماع على اختلاف الأصلين .
65
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 65