responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 64


وأما حكم الثوب والبدن ، فلا يخلو أما إن كانت النجاسة غليظة أو خفيفة ، قليلة أو كثيرة .
أما النجاسة القليلة فلا تمنع جواز الصلاة غليظة أو خفيفة استحسانا ، والقياس أن تمنع جواز الصلاة ، وهو قول زفر والشافعي ، إلا إذا كانت لا تأخذها العين ، أو ما لا يمكن الاحتراز عنه ، كدم البق والبراغيث ، والقياس متروك لان الضرورة في القليل عامة .
وأما النجاسة الكثيرة فتمنع جواز الصلاة ، لعدم الضرورة .
والحد الفاصل بين القليل والكثير في النجاسة الغليظة ، هو أن يكون أكثر من قدر الدرهم الكبير ، فيكون الدرهم وما دونه قليلا .
ولم يذكر في ظاهر الرواية صريحا أن المراد من الدرهم الكبير ، من حيث العرض والمساحة ، أو من حيث الوزن ، وذكر في النوادر : الدرهم الكبير ما يكون عرض الكف . وذكر الكرخي مقدار مساحة الدرهم الكبير .
وفي كتاب الصلاة : الدرهم الكبير المثقال ، فهذا إشارة إلى أن العبرة للوزن .
وقال أبو جعفر الهنداوي : لما اختلفت عبارات محمد رحمة الله عليه في هذا ، فنوفق فنقول : أراد بذكر العرض تقدير المائع كالبول ونحوه ، وبذكر الوزن تقدير المستجسد كالعذرة ونحوها ، فإن كانت أكثر من مثقال ذهب وزنا تمنع جواز الصلاة وإلا فلا وهو المختار عند مشايخنا ، وهو الأصح .
وأما حد الكثير في النجاسة الخفيفة فهو الكثير الفاحش . ولم يذكر حده في ظاهر الرواية . واختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة :
روي عن أبي يوسف أنه قال : سألت أبا حنيفة رضي الله عنه عن

64

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست