نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 64
وأما حكم الثوب والبدن ، فلا يخلو أما إن كانت النجاسة غليظة أو خفيفة ، قليلة أو كثيرة . أما النجاسة القليلة فلا تمنع جواز الصلاة غليظة أو خفيفة استحسانا ، والقياس أن تمنع جواز الصلاة ، وهو قول زفر والشافعي ، إلا إذا كانت لا تأخذها العين ، أو ما لا يمكن الاحتراز عنه ، كدم البق والبراغيث ، والقياس متروك لان الضرورة في القليل عامة . وأما النجاسة الكثيرة فتمنع جواز الصلاة ، لعدم الضرورة . والحد الفاصل بين القليل والكثير في النجاسة الغليظة ، هو أن يكون أكثر من قدر الدرهم الكبير ، فيكون الدرهم وما دونه قليلا . ولم يذكر في ظاهر الرواية صريحا أن المراد من الدرهم الكبير ، من حيث العرض والمساحة ، أو من حيث الوزن ، وذكر في النوادر : الدرهم الكبير ما يكون عرض الكف . وذكر الكرخي مقدار مساحة الدرهم الكبير . وفي كتاب الصلاة : الدرهم الكبير المثقال ، فهذا إشارة إلى أن العبرة للوزن . وقال أبو جعفر الهنداوي : لما اختلفت عبارات محمد رحمة الله عليه في هذا ، فنوفق فنقول : أراد بذكر العرض تقدير المائع كالبول ونحوه ، وبذكر الوزن تقدير المستجسد كالعذرة ونحوها ، فإن كانت أكثر من مثقال ذهب وزنا تمنع جواز الصلاة وإلا فلا وهو المختار عند مشايخنا ، وهو الأصح . وأما حد الكثير في النجاسة الخفيفة فهو الكثير الفاحش . ولم يذكر حده في ظاهر الرواية . واختلفت الروايات فيه عن أبي حنيفة : روي عن أبي يوسف أنه قال : سألت أبا حنيفة رضي الله عنه عن
64
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 64