نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 63
الدم ، لان الدموي لا يعيش في الماء . وأما إذا مات في غير الماء ، ذكر الكرخي عن أصحابنا أن كل ما لا يفسد الماء ، لا يفسد غير الماء . وكذا روى هشام عنهم . واختلف المشايخ المتأخرون ، فمن مشايخ بلخ أنه يوجب التنجيس ، لأنه مات في غير معدنه ومظانه ، بخلاف المائي . وعن أبي عبد الله الثلجي ، ومحمد بن مقاتل الرازي أنه لا يوجب . وهو الأصح ، لأنه ليس له دم حقيقة ، لكن يحرم أكله لفساد الغذاء وخبثه . ويستوي الجواب بين المنفسخ وغيره ، إلا أنه يكره شرب المائع لأنه لا يخلو عن أجزاء ما يحرم أكله . ثم الحد الفاصل بين المائي والبري ، أن المائي هو الذي لا يعيش إلا في الماء ، والبري هو الذي لا يعيش إلا في البر . فأما الذي يعيش فيهما جميعا كالبط والإوز ونحو ذلك ، فقد أجمعوا على أنه إذا مات في غير الماء ، يوجب التنجيس ، وإن مات في الماء فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يفسد الماء . هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجس في المائع . فأما إذا أصاب البدن أو الثوب أو المكان : فحكم المكان نذكره في موضعه .
63
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 63