responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 63


الدم ، لان الدموي لا يعيش في الماء .
وأما إذا مات في غير الماء ، ذكر الكرخي عن أصحابنا أن كل ما لا يفسد الماء ، لا يفسد غير الماء .
وكذا روى هشام عنهم .
واختلف المشايخ المتأخرون ، فمن مشايخ بلخ أنه يوجب التنجيس ، لأنه مات في غير معدنه ومظانه ، بخلاف المائي .
وعن أبي عبد الله الثلجي ، ومحمد بن مقاتل الرازي أنه لا يوجب .
وهو الأصح ، لأنه ليس له دم حقيقة ، لكن يحرم أكله لفساد الغذاء وخبثه .
ويستوي الجواب بين المنفسخ وغيره ، إلا أنه يكره شرب المائع لأنه لا يخلو عن أجزاء ما يحرم أكله .
ثم الحد الفاصل بين المائي والبري ، أن المائي هو الذي لا يعيش إلا في الماء ، والبري هو الذي لا يعيش إلا في البر .
فأما الذي يعيش فيهما جميعا كالبط والإوز ونحو ذلك ، فقد أجمعوا على أنه إذا مات في غير الماء ، يوجب التنجيس ، وإن مات في الماء فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يفسد الماء .
هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجس في المائع .
فأما إذا أصاب البدن أو الثوب أو المكان :
فحكم المكان نذكره في موضعه .

63

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست