نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 62
وقيل : إن كان لا يخلو كل دلو عن بعرة أو بعرتين ، فهو كثير ، وإلا فلا . وقال بعضهم : إن أخذ أكثر وجه الماء ، فهو كثير . وقيل : ما لم يأخذ جميع وجه الماء ، لا يكون كثيرا . وقال بعضهم : الثلاث كثير . وهو فاسد ، فإنه ذكر في ظاهر الرواية وقال : في البعرة والبعرتين من بعر الإبل والغنم ، إذا وقعت في البئر ، لا يفسد الماء ، ما لم يكن كثيرا فاحشا ، والثلاث ليس بكثير فاحش . ثم الحيوان إذا مات في المائع القليل ، فلا يخلو إما إن كان له دم سائل ، أو لم يكن ، ولا يخلو إما أن يكون بريا أو مائيا ، ولا يخلو إما إن مات في الماء أو في غير الماء . أما إذا لم يكن له دم سائل ، فإنه لا ينجس بالموت ، ولا ينجس ما يموت فيه من المائع كيفما كان عندنا ، خلافا للشافعي ، إلا فيما فيه ضرورة ، على ما ذكرنا . فأما إذا كان له دم سائل : فإن كان بريا ينجس بالموت . وينجس المائع الذي يموت فيه ، لان الدم السائل نجس فينجس ما يخالطه . وأما إذا كان مائيا : فإن مات في الماء . لا يوجب التنجيس كالضفدع المائي والسمك والسرطان ونحو ذلك ، عندنا . وعند الشافعي يوجب التنجيس إلا في السمك خاصة في حق الاكل . فأما إذا سال منه الدم أصاب الثوب أكثر من قدر الدرهم يوجب التنجيس . والصحيح قولنا : لان المائي لا دم له حقيقة ، وإن كان يشبه صورة
62
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 62