responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 59


الضرورة ، وهو الصحيح .
فأما إذا كان في البئر : فالواقع لا يخلو إما أن يكون حيوانا أو غيره من النجاسات .
فإن كان حيوانا ، فلا يخلو إما إن أخرج حيا أو ميتا .
فإن أخرج حيا : إن كان نجس العين ، كالخنزير ، يجب نزح جميع الماء . وفي الكلب اختلف المشايخ فيه : هل هو نجس العين أم لا ؟
والصحيح أنه ليس بنجس العين .
وأما إذا لم يكن نجس العين : فإن كان آدميا فإنه لا يوجب التنجيس إلا إذا كان عليه نجاسة بيقين ، حقيقة أو حكمية ، أو نوى الغسل أو الوضوء - في جواب ظاهر الرواية ، وهو الصحيح .
وأما سائر الحيوانات : فإن كان لا يؤكل لحمه كسباع الوحش والطيور ، اختلف المشايخ فيه ، والصحيح أنه يوجب التنجيس .
وكذلك الحمار والبغل . والصحيح أنه يصير الماء مشكوكا فيه . وإن كان حيوانا يؤكل لحمه لا يوجب التنجيس لأنه طاهر وهذا كله إذا لم يتيقن أن يكون على بدنه نجاسة ، أو على مخرجه ، أو لم يصل إلى الماء شئ من لعابه .
فأما إذا تيقن يصير الماء نجسا في النجاسة ، وفي اللعاب يصير حكم الماء حكم اللعاب .
فأما إذا خرج ميتا : فإن كان منتفخا أو متفسخا ، ينزح ماء البئر كله ، لأنه تيقن بوصول شئ من النجاسة إليه .
وإن لم يكن منتفخا ولا متفسخا ، ذكر في ظاهر الرواية وجعله على ثلاث مراتب :

59

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست