نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 59
الضرورة ، وهو الصحيح . فأما إذا كان في البئر : فالواقع لا يخلو إما أن يكون حيوانا أو غيره من النجاسات . فإن كان حيوانا ، فلا يخلو إما إن أخرج حيا أو ميتا . فإن أخرج حيا : إن كان نجس العين ، كالخنزير ، يجب نزح جميع الماء . وفي الكلب اختلف المشايخ فيه : هل هو نجس العين أم لا ؟ والصحيح أنه ليس بنجس العين . وأما إذا لم يكن نجس العين : فإن كان آدميا فإنه لا يوجب التنجيس إلا إذا كان عليه نجاسة بيقين ، حقيقة أو حكمية ، أو نوى الغسل أو الوضوء - في جواب ظاهر الرواية ، وهو الصحيح . وأما سائر الحيوانات : فإن كان لا يؤكل لحمه كسباع الوحش والطيور ، اختلف المشايخ فيه ، والصحيح أنه يوجب التنجيس . وكذلك الحمار والبغل . والصحيح أنه يصير الماء مشكوكا فيه . وإن كان حيوانا يؤكل لحمه لا يوجب التنجيس لأنه طاهر وهذا كله إذا لم يتيقن أن يكون على بدنه نجاسة ، أو على مخرجه ، أو لم يصل إلى الماء شئ من لعابه . فأما إذا تيقن يصير الماء نجسا في النجاسة ، وفي اللعاب يصير حكم الماء حكم اللعاب . فأما إذا خرج ميتا : فإن كان منتفخا أو متفسخا ، ينزح ماء البئر كله ، لأنه تيقن بوصول شئ من النجاسة إليه . وإن لم يكن منتفخا ولا متفسخا ، ذكر في ظاهر الرواية وجعله على ثلاث مراتب :
59
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 59