responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 60


في الفأرة ونحوها : ينزح عشرون دلوا أو ثلاثون .
وفي الدجاجة ونحوها : ينزح أربعون أو خمسون .
وفي الآدمي ونحوه : ينزح ماء البئر كله .
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه جعله على خمس مراتب : في الحلمة ونحوها : ينزح عشر دلاء . وفي الفأرة ونحوها : عشرون . وفي الحمام ونحوه : ثلاثون . وفي الدجاجة ونحوها : أربعون . وفي الادمي ونحوه :
ينزح ماء البئر كله .
وإنما ثبتت هذه المراتب بإجماع الصحابة توقيفا ، لأنها لا تعرف بالاجتهاد .
وهذا إذا كان الواقع واحدا ، فإن كان أكثر ، روي عن أبي يوسف أنه قال : في الفأرة ونحوها : عشرون إلى الأربع ، فإذا بلغ خمسا ، ينزح أربعون ، إلى التسع ، فإذا بلغ عشرا ينزح ماء البئر كله .
وعن محمد أنه قال في الفأرتين : ينزح عشرون . وفي الثلاث :
أربعون ، وإذا كانت الفأرتان كهيئة الدجاج : ينزح أربعون .
وأما إذا كان الواقع غير الحيوان من الأنجاس ، فلا يخلو : إما إن كان مستجمدا أو غير مستجمد .
فإن كان غير مستجمد كالبول والدم : ينزح ماء البئر كله .
وإن كان مستجمدا ، ينظر :
إن كان رخوا متخلخل الاجزاء ، كالعذرة وخرء الدجاج ونحوهما :
ينزح ماء البئر كله ، رطبا كان أو يابسا ، قل أو كثر .
وإن كان صلبا ، نحو بعر الإبل والغنم ، ذكر في ظاهر الرواية وقال : القياس أن ينجس ، قل أو كثر . وفي الاستحسان : ينجس في

60

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست