نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 60
في الفأرة ونحوها : ينزح عشرون دلوا أو ثلاثون . وفي الدجاجة ونحوها : ينزح أربعون أو خمسون . وفي الآدمي ونحوه : ينزح ماء البئر كله . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه جعله على خمس مراتب : في الحلمة ونحوها : ينزح عشر دلاء . وفي الفأرة ونحوها : عشرون . وفي الحمام ونحوه : ثلاثون . وفي الدجاجة ونحوها : أربعون . وفي الادمي ونحوه : ينزح ماء البئر كله . وإنما ثبتت هذه المراتب بإجماع الصحابة توقيفا ، لأنها لا تعرف بالاجتهاد . وهذا إذا كان الواقع واحدا ، فإن كان أكثر ، روي عن أبي يوسف أنه قال : في الفأرة ونحوها : عشرون إلى الأربع ، فإذا بلغ خمسا ، ينزح أربعون ، إلى التسع ، فإذا بلغ عشرا ينزح ماء البئر كله . وعن محمد أنه قال في الفأرتين : ينزح عشرون . وفي الثلاث : أربعون ، وإذا كانت الفأرتان كهيئة الدجاج : ينزح أربعون . وأما إذا كان الواقع غير الحيوان من الأنجاس ، فلا يخلو : إما إن كان مستجمدا أو غير مستجمد . فإن كان غير مستجمد كالبول والدم : ينزح ماء البئر كله . وإن كان مستجمدا ، ينظر : إن كان رخوا متخلخل الاجزاء ، كالعذرة وخرء الدجاج ونحوهما : ينزح ماء البئر كله ، رطبا كان أو يابسا ، قل أو كثر . وإن كان صلبا ، نحو بعر الإبل والغنم ، ذكر في ظاهر الرواية وقال : القياس أن ينجس ، قل أو كثر . وفي الاستحسان : ينجس في
60
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 60