نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 58
وعن أبي سليمان الجوزجاني أنه لا يتوضأ به . ولو توضأ به إنسان أو وقعت فيه النجاسة : إن كان في أحد الطرفين تنجس منه مقدار عشرة أذرع ، وإن كان في وسطه تنجس من كل جانب عشرة أذرع . وأما العمق هل يشترط مع الطول والعرض ؟ عن أبي سليمان الجوزجاني أن أصحابنا اعتبروا البسط دون العمق . وعن أبي جعفر الهنداوي : إن كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه ينحسر أسفله فهذا ليس بعميق ، وإن كان لا ينحسر ، فهو عميق . وقيل : مقدار شبر . وقيل : مقدار ذراع . ثم إذا كانت النجاسة غير مرئية ، بأن بال فيه إنسان أو اغتسل فيه جنب : اختلف المشايخ فيه . قال مشايخ العراق بأن حكم المرئية وغير المرئية سواء في أنه لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة ، وإنما يتوضأ من الجانب الآخر ، بخلاف الماء الجاري . ومشايخنا فصلوا بين الامرين ، كما قالوا جميعا في الماء الجاري وهو الأصح . ثم النجاسة إذا وقعت في الماء القليل ، فلا يخلو إما إن كان في الأواني أو في البئر أو في الحوض الصغير . أما في الأواني فتوجب التنجيس كيفما كانت ، مستجسدة أو مائعة ، لأنه ليس في الأواني ضرورة غالبة ، إلا في البعرة ، إذا وقعت في اللبن عند الحلب ، إذا رميت من ساعتها ، عند مشايخنا المتقدمين لأجل
58
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 58