responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 58


وعن أبي سليمان الجوزجاني أنه لا يتوضأ به .
ولو توضأ به إنسان أو وقعت فيه النجاسة : إن كان في أحد الطرفين تنجس منه مقدار عشرة أذرع ، وإن كان في وسطه تنجس من كل جانب عشرة أذرع .
وأما العمق هل يشترط مع الطول والعرض ؟
عن أبي سليمان الجوزجاني أن أصحابنا اعتبروا البسط دون العمق .
وعن أبي جعفر الهنداوي : إن كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه ينحسر أسفله فهذا ليس بعميق ، وإن كان لا ينحسر ، فهو عميق .
وقيل : مقدار شبر .
وقيل : مقدار ذراع .
ثم إذا كانت النجاسة غير مرئية ، بأن بال فيه إنسان أو اغتسل فيه جنب : اختلف المشايخ فيه .
قال مشايخ العراق بأن حكم المرئية وغير المرئية سواء في أنه لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة ، وإنما يتوضأ من الجانب الآخر ، بخلاف الماء الجاري .
ومشايخنا فصلوا بين الامرين ، كما قالوا جميعا في الماء الجاري وهو الأصح .
ثم النجاسة إذا وقعت في الماء القليل ، فلا يخلو إما إن كان في الأواني أو في البئر أو في الحوض الصغير .
أما في الأواني فتوجب التنجيس كيفما كانت ، مستجسدة أو مائعة ، لأنه ليس في الأواني ضرورة غالبة ، إلا في البعرة ، إذا وقعت في اللبن عند الحلب ، إذا رميت من ساعتها ، عند مشايخنا المتقدمين لأجل

58

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست