نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 57
لورود الحديث فيه هكذا . والقلتان عنده خمس قرب ، كل قربة خمسون منا فيكون جملته مائتين وخمسين منا . وقال علماؤنا : إن كان الماء بحال يخلص بعضه إلى بعض ، فهو قليل ، وإن كان لا يخلص بعضه إلى بعض فهو كثير . واختلفوا في تفسير الخلوص : اتفقت الروايات عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك ، فإن تحرك طرف منه بتحريك الجانب الآخر ، فهذا مما يخلص وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص . ولكن في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة : يعتبر التحريك بالاغتسال . وفي رواية محمد : يعتبر التحريك بالوضوء . والمشايخ المتأخرون اعتبر بعضهم الخلوص بالصبغ ، وبعضهم بالتكدير ، وبعضهم بالمساحة ، إن كان عشرا في عشر ، فهو مما لا يخلص ، وإن كان دونه فهو مما يخلص ، وبه أخذ مشايخ بلخ . وذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي في الكتاب وقال : لا عبرة للتقدير في الباب ، ولكن يتحرى في ذلك إن كان أكبر رأيه أن النجاسة وصلت إلى هذا الموضع الذي يتوضأ منه ، لا يجوز ، وإن كان أكبر رأيه أنها لم تصل : يجوز التوضئة به ، لان غالب الرأي دليل عند عدم اليقين . هذا إذا كان له طول وعرض . فأما إذا كان له طول بلا عرض كالأنهار التي فيها مياه راكدة ، فإنه لا ينجس بوقع النجاسة فيه .
57
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 57