responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 57


لورود الحديث فيه هكذا . والقلتان عنده خمس قرب ، كل قربة خمسون منا فيكون جملته مائتين وخمسين منا .
وقال علماؤنا : إن كان الماء بحال يخلص بعضه إلى بعض ، فهو قليل ، وإن كان لا يخلص بعضه إلى بعض فهو كثير . واختلفوا في تفسير الخلوص :
اتفقت الروايات عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك ، فإن تحرك طرف منه بتحريك الجانب الآخر ، فهذا مما يخلص وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص .
ولكن في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة : يعتبر التحريك بالاغتسال .
وفي رواية محمد : يعتبر التحريك بالوضوء .
والمشايخ المتأخرون اعتبر بعضهم الخلوص بالصبغ ، وبعضهم بالتكدير ، وبعضهم بالمساحة ، إن كان عشرا في عشر ، فهو مما لا يخلص ، وإن كان دونه فهو مما يخلص ، وبه أخذ مشايخ بلخ .
وذكر الشيخ أبو الحسن الكرخي في الكتاب وقال : لا عبرة للتقدير في الباب ، ولكن يتحرى في ذلك إن كان أكبر رأيه أن النجاسة وصلت إلى هذا الموضع الذي يتوضأ منه ، لا يجوز ، وإن كان أكبر رأيه أنها لم تصل :
يجوز التوضئة به ، لان غالب الرأي دليل عند عدم اليقين .
هذا إذا كان له طول وعرض .
فأما إذا كان له طول بلا عرض كالأنهار التي فيها مياه راكدة ، فإنه لا ينجس بوقع النجاسة فيه .

57

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست