responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 56


فهو نجس ، وإن كان يجري عليها أقل الماء ، فهو طاهر لان العبرة للغالب .
وإن كان يجري عليها النصف ، يجوز التوضؤ به في الحكم ، ولكن الأحوط أن لا يتوضأ به .
واختلف المشايخ في حد الجريان :
قال بعضهم : إن كان يجري بالتبن والورق فهو جار ، وإلا فلا .
وقيل : إن وضع رجل يده في الماء عرضا ، لم ينقطع جريانه ، فهو جار وإلا فلا .
وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال : إن كان بحال لو اغترف رجل الماء بكفيه لم ينحسر وجه الأرض ولم ينقطع الجريان ، فهو جار ، وإلا فلا .
وأصح ما قيل فيه : إن الماء الجاري ما يعده الناس جاريا .
وأما إذا كان الماء راكدا ، فقد اختلف العلماء فيه ، قال أصحاب الظواهر بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كيفما كان ، لقوله عليه السلام : الماء طهور لا ينجسه شئ .
وقال عامة العلماء : إن كان الماء قليلا ينجس ، وإن كان كثيرا لا ينجس .
واختلفوا في الحد الفاصل بينهما :
فقال مالك : إن كان بحال يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ، فهو قليل وإن كان لا يتغير فهو كثير .
وقال الشافعي : إذا بلغ الماء القلتين ، فهو كثير ، لا يحتمل خبثا ،

56

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست