نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 56
فهو نجس ، وإن كان يجري عليها أقل الماء ، فهو طاهر لان العبرة للغالب . وإن كان يجري عليها النصف ، يجوز التوضؤ به في الحكم ، ولكن الأحوط أن لا يتوضأ به . واختلف المشايخ في حد الجريان : قال بعضهم : إن كان يجري بالتبن والورق فهو جار ، وإلا فلا . وقيل : إن وضع رجل يده في الماء عرضا ، لم ينقطع جريانه ، فهو جار وإلا فلا . وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال : إن كان بحال لو اغترف رجل الماء بكفيه لم ينحسر وجه الأرض ولم ينقطع الجريان ، فهو جار ، وإلا فلا . وأصح ما قيل فيه : إن الماء الجاري ما يعده الناس جاريا . وأما إذا كان الماء راكدا ، فقد اختلف العلماء فيه ، قال أصحاب الظواهر بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه كيفما كان ، لقوله عليه السلام : الماء طهور لا ينجسه شئ . وقال عامة العلماء : إن كان الماء قليلا ينجس ، وإن كان كثيرا لا ينجس . واختلفوا في الحد الفاصل بينهما : فقال مالك : إن كان بحال يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ، فهو قليل وإن كان لا يتغير فهو كثير . وقال الشافعي : إذا بلغ الماء القلتين ، فهو كثير ، لا يحتمل خبثا ،
56
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 56