نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 53
فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه ، إلا أنه رخص في شعره للخرازين لأجل الحاجة . وإذا وقع شعره في الماء : روي عن أبي يوسف أنه يوجب التنجيس . وعن محمد أنه لا يوجب ما لم يغلب على الماء كشعر غيره . وروي عن أصحابنا في غير رواية الأصول أن هذه الاجزاء منه طاهرة ، لأنه لا دم فيها . وأما الكلب ، فمن قال من مشايخنا إنه نجس العين ، فهو والخنزير سواء . ومن قال إنه ليس بنجس العين فهو وسائر الحيوانات سواء ، وهذا أصح . وأما حكم أسئار الحيوانات ، وعرفها ، وألبانها فنقول : الأسئار على أربعة أوجه : سؤر متفق على طهارته من غير كراهة ، وسؤر مختلف في طهارته ونجاسته ، وسؤر مكروه ، وسؤر مشكوك فيه . أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته : فهو سؤر الآدمي بكل حال ، إلا في حال شرب الخمر فإنه نجس لنجاسة فمه . وكذا سؤر ما يؤكل لحمه من الانعام والطيور ، إلا الإبل الجلالة : والبقر الجلالة ، والدجاجة المخلاة ، فإن سؤرها مكروه لاحتمال نجاسة فمها ، حتى إذا كانت محبوسة لا يكره . وأما سؤر الفرس ، فعلى قول أبي يوسف ومحمد : طاهر لطهارة لحمه . وعند أبي حنيفة روايتان كما في طهارة لحمه : على رواية الحسن :
53
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 53