نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 52
الحيوانات ينظر : إن كانت صلبة ، مثل الشعر والصوف والريش والقرن والعظم والسن والحافر والخف والظلف والعصب والإنفحة الصلبة ، فليست بنجسة بلا خلاف بين أصحابنا . وأما الإنفحة المائعة واللبن ، فكذلك عند أبي حنيفة ، وعندنا : نجس . وقال الشافعي : الكل نجس . وكذا الجواب فيما أبين من الحي من الاجزاء إن كان فيه دم ، فهو نجس بالاجماع ، وإن لم يكن ، فعلى هذا الخلاف . فالشافعي أخذ بظاهر الآية ، وهو قوله تعالى : * ( حرمت عليكم الميتة ) * . وأصحابنا قالوا : إن نجاسة الميتات باعتبار ما فيها من الدم السائل والرطوبات النجسة ، ولم يوجد في هذه الاجزاء . وأما في الآدمي فعن أصحابنا روايتان : في رواية نجس ، حتى لا يجوز بيعها ولا الصلاة معها ، إذا كان أكثر من قدر الدرهم ، وزنا أو عرضا على حسب ما يليق به . وفي رواية يكون طاهرا ، وهي الأصح لأنه لا دم فيها ، إلا أنه لا يجوز بيعها ويحرم الانتفاع بها احتراما للآدمي . وأما الخنزير : فيروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه نجس العين ،
52
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 52