نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 47
قال الزهري : إنه لا يجوز التيمم في حق النوافل ، لأنه طهارة ضرورية ولا ضرورة في حق النوافل . ولكن عامة العلماء قالوا : إن الحاجة إلى إحراز الثواب معتبرة ، كما في طهارة المستحاضة تطهر في حق النوافل ، بالاجماع ، لما قلنا - كذا هذا . ثم اختلف أصحابنا في كيفية البدلية ، قال أبو حنيفة وأبو يوسف : التراب خلف عن الماء عند عدمه ، والبدلية بين التراب والماء . وقال محمد : التيمم خلف عن الوضوء عند عدمه ، والبدلية بين التيمم والوضوء . وعلى هذا : قال أبو حنيفة وأبو يوسف : بأن المتيمم إذا أم المتوضئين فإنه تجوز إمامته لهم ، وتكون صلاتهم جائزة استحسانا ، إذا لم يكن مع المتوضئين ماء ، فأما إذا كان معهم ماء فلا تجوز إمامته لهم ، وتكون صلاتهم فاسدة . وقال محمد : لا تجوز إمامته ، سواء كان مع المتوضئين ماء أو لم يكن . وقال زفر : تجوز إمامته لهم ، سواء كان معهم ماء أو لم يكن . لان عند محمد لما كانت البدلية بين التيمم والوضوء ، فالمقتدي إذا كان على وضوء لم يكن تيمم الامام ، الذي هو بدل عن الوضوء طهارة في حقه ، لقدرته على الأصل ، ويكون وجوده وعدمه سواء ، فيكون مقتديا بالمحدث ، فلا يجوز ، كالصحيح إذا اقتدى بصاحب جرح سائل ، لم
47
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 47