نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 46
ينتقض تيممه لأنه بمنزلة الماء عند عدم الماء المطلق . وعلى قول أبي يوسف : لا ينتقض ، لأنه ليس بطهور أصلا . وعند محمد : يمضي على صلاته ثم يعيد ، كما في سؤر الحمار . ثم الأصل عندنا أن التيمم بدل مطلق وليس بضروري ، يعني به أن الحدث يرتفع عندنا بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة ، لا أن تباح له الصلاة مع قيام الحدث للضرورة . وعند الشافعي : هو بدل ضروري . وعنى به أن يباح له الصلاة بالتيمم مع قيام الحدث حقيقة ، وجعل عدما شرعا ، لضرورة صحة الصلاة بمنزلة طهارة المستحاضة . والصحيح قولنا ، لما روينا عن النبي عليه السلام أنه قال : التيمم وضوء المسلم ، ولو إلى عشر حجج ، ما لم يجد الماء أو يحدث . وينبني على هذا الأصل أن عادم الماء إذا تيمم قبل دخول وقت الصلاة ، فإنه يجوز تيممه ، لأنه خلف مطلق ، حال عدم الماء . وعند الشافعي : لا يجوز لأنه خلف ضروري ولا ضرورة قبل الوقت ، كما في طهارة المستحاضة . وعلى هذا إذا تيمم ، يجوز له أن يؤدي به ما شاء من الفرائض والنوافل ، ما لم يجد الماء ، أو يحدث . ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت ، كطهارة المستحاضة . وعنده لا يجوز له أن يؤدي فرضا غير الذي تيمم لأجله ، ولكن يجوز له أن يصلي بذلك التيمم النوافل لأنها تبع للفرائض ، كما قال في طهارة المستحاضة . وعلى هذا الأصل :
46
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 46