responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 48


يجز اقتداؤه لان طهارته ضرورية ، فلا يعتبر في حق الصحيح - كذا هذا .
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف : لما كانت البدلية بين التراب والماء ، فإذا لم يكن مع المقتدين ماء ، فيكون التراب طهارة مطلقة في حال عدم الماء ، وإذا كان معهم ماء ، فقد فات الشرط في حق المقتدين فلا يبقى التراب طهورا في حقهم ، فلم تبق طهارة الامام طهارة في حقهم ، فلا يصح اقتداؤهم به .
وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن المتيمم إذا أم المتوضئين ، ولم يكن معهم ماء ، ثم رأى واحدا منهم الماء ، بطلت صلاته لان طهارة الامام ، جعلت عدما في حقه ، لقدرته على الماء الذي هو أصل ، لأنه لا يبقى الخلف عند وجود الأصل .

48

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست