نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 48
يجز اقتداؤه لان طهارته ضرورية ، فلا يعتبر في حق الصحيح - كذا هذا . وعند أبي حنيفة وأبي يوسف : لما كانت البدلية بين التراب والماء ، فإذا لم يكن مع المقتدين ماء ، فيكون التراب طهارة مطلقة في حال عدم الماء ، وإذا كان معهم ماء ، فقد فات الشرط في حق المقتدين فلا يبقى التراب طهورا في حقهم ، فلم تبق طهارة الامام طهارة في حقهم ، فلا يصح اقتداؤهم به . وعلى هذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن المتيمم إذا أم المتوضئين ، ولم يكن معهم ماء ، ثم رأى واحدا منهم الماء ، بطلت صلاته لان طهارة الامام ، جعلت عدما في حقه ، لقدرته على الماء الذي هو أصل ، لأنه لا يبقى الخلف عند وجود الأصل .
48
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 48