نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 45
وقال الشافعي : لا تفسد . وحجتنا ما روينا من الحديث المشهور ، من غير فصل بين حالة الصلاة ، وغيرها . وإن كان بعد ما قعد قدر التشهد الأخير ، أو بعد ما سلم ، وعليه سجدتا السهو ، وعاد إلى الصلاة ، تبطل صلاته ، عند أبي حنيفة ، ويلزمه الاستقبال . وعند أبي يوسف ومحمد : يبطل تيممه ، وصلاته تامة . وهذه المسألة من جملة المسائل الاثني عشرية على ما يعرف في موضعها . وإن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، فإن كان بعد خروج الوقت ، لا يلزمه الإعادة ، بالاجماع . وإن وجد في الوقت فكذلك عند عامة العلماء وقال مالك : يعيد . والصحيح قولنا ، لأنه قدر على الأصل ، بعد حصول المقصود بالبدل . وأنه إذا رأى سؤر حمار ، فإن كان خارج الصلاة ، ينبغي أن يتوضأ به ، مع التيمم ، لأنه مشكوك فيه ، فوجب الجمع بينهما ، حتى يكون مؤديا للصلاة بيقين . إن كان في الصلاة ، ينبغي أن لا يقطع ، لان الشروع قد صح فلا يقطع بالشك ، ولكن يمضي عليها ، فإذا فرغ منها يقضي تلك الصلاة بسؤر الحمار حتى يكون مؤديا للصلاة بيقين . وأما إذا وجد نبيذ التمر : فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه :
45
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 45