responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 45


وقال الشافعي : لا تفسد .
وحجتنا ما روينا من الحديث المشهور ، من غير فصل بين حالة الصلاة ، وغيرها .
وإن كان بعد ما قعد قدر التشهد الأخير ، أو بعد ما سلم ، وعليه سجدتا السهو ، وعاد إلى الصلاة ، تبطل صلاته ، عند أبي حنيفة ، ويلزمه الاستقبال .
وعند أبي يوسف ومحمد : يبطل تيممه ، وصلاته تامة .
وهذه المسألة من جملة المسائل الاثني عشرية على ما يعرف في موضعها .
وإن وجد بعد الفراغ من الصلاة ، فإن كان بعد خروج الوقت ، لا يلزمه الإعادة ، بالاجماع . وإن وجد في الوقت فكذلك عند عامة العلماء وقال مالك : يعيد .
والصحيح قولنا ، لأنه قدر على الأصل ، بعد حصول المقصود بالبدل .
وأنه إذا رأى سؤر حمار ، فإن كان خارج الصلاة ، ينبغي أن يتوضأ به ، مع التيمم ، لأنه مشكوك فيه ، فوجب الجمع بينهما ، حتى يكون مؤديا للصلاة بيقين .
إن كان في الصلاة ، ينبغي أن لا يقطع ، لان الشروع قد صح فلا يقطع بالشك ، ولكن يمضي عليها ، فإذا فرغ منها يقضي تلك الصلاة بسؤر الحمار حتى يكون مؤديا للصلاة بيقين .
وأما إذا وجد نبيذ التمر : فعلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه :

45

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست