responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 430


ولو كان مأمورا بالقران ، فأفسد يلزمه قضاء حجة وعمرة ، من مال نفسه ، لما قلنا .
فأما إذا فاته الحج ، فإنه يصنع كما يصنع الذي فوته الحج ولا يضمن النفقة ، لأنه لم يوجد منه المخالفة ، حتى ينقلب الحج عنه ، والفوات حصل لا بصنعه ، فلا يلزمه الضمان ، وعليه من مال نفسه ، الحج من قابل ، لان الحجة لزمته بالدخول ، فإذا فاتت لزمه قضاؤها ، لان فعل الحج يقع عن الحاج وإنما تقع عن المأمور ثواب الحج .
ثم ما فضل في يد الحاج من النفقة بعد رجوعه ، فإنه يرده على الورثة ، ولا يسعه أن يمسكه ، لان النفقة لا تصير ملكا للحاج ، لان الاستئجار لا يصح عندنا في باب الحج وسائر القرب التي تجري فيها النيابة ، حتى يكون المال أجرة ، فيكون ملكا للأجير ، ولكن ينفق المال على حكم ملك الميت في الحج ليكون له ثواب النفقة ، فإذا فرغ من الحج يجب صرفه إلى ورثة الميت .
ولو كان للموصي بالحج وطنان ، فإنه يحج عنه من أقرب الوطنين من مكة ، لأنا تيقنا بدخول الأقرب في الوصية ، فكان الاخذ باليقين أولى .
ولو كان مكيا فقدم الري بالتجارة ، فمات وأوصى بالحج ، فإنه يحج عنه من مكة ، لما ذكرنا أن الوصية بالحج تصرف إلى ما فرض الله عليه والفرض عليه من وطنه .
ولو أوصى بأن يحج عنه ، فأعطى الوصي دراهم إلى رجل ، ليحج عنه ، فحج عنه ماشيا ، قال : يضمن النفقة ويحج عن الميت راكبا ، لان الحج الواجب على الموصي هو الحج راكبا ، فتنصرف الوصية إليه فصار كما لو نص أن يحج عنه راكبا ، ولو نص وحج ماشيا يضمن النفقة لمخالفة

430

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست