responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


أمره ، كذا هنا .
ومن حج عن ميت وقضى حجه ، ثم نوى المقام بمكة خمسة عشر يوما ، له أن ينفق من مال نفسه في مقامه ، وإذا رجع بعد ذلك ينفق من مال الميت .
والحاصل أن الإقامة بعد الفراغ عن الحج : إن كانت معتادة :
فالنفقة في مال الميت .
وإن زادت على العادة : فالنفقة في ماله ، وذلك مدة مقام القافلة ، لأنه لا يمكنه الخروج إلا مع الناس .
وإذا كان منتظرا لخروج القافلة فالنفقة في مال الميت .
وإذا تخلف عن القافلة : فالنفقة في ماله .
وقد قالوا في الآفاقي إذا حج عن غيره فدخل بغداد فأقام بها مقدار ما يقيم الناس : فالنفقة في مال الميت ، وإن أقام أكثر من ذلك : ففي ماله ، لكن إذا رجع : فالنفقة في مال الميت ، لأن هذه مدة الرجوع ، فلم ينقطع حكم السفر الأول ، فهي محسوبة على الميت .
هذا إذا لم يتخذ دارا بمكة للإقامة .
فأما إذ اتخذ دارا وأقام بها مدة . ثم رجع ، فالنفقة في ماله ، لا في مال الميت ، لأنه انقطع حكم السفر الأول ، باتخاذه دارا للإقامة .
ولو أن الحاج عن غيره إذا تعجل الدخول بمكة ، بأن دخل في شهر رمضان محرما ، فإن عليه أن ينفق من ماله إلى عشر الأضحى ، وروي :
إلى ما قبل الحج بيوم أو يومين ، لان هذا القدر من المقام يعتاد في مكة للحج ، فأما الزيادة عليه فلا ، فينصرف الامر إلى المعتاد .
ولو دفع مالا إلى رجل ليحج عن الميت : فلم يبلغ مال الميت

431

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست