نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
أمره ، كذا هنا . ومن حج عن ميت وقضى حجه ، ثم نوى المقام بمكة خمسة عشر يوما ، له أن ينفق من مال نفسه في مقامه ، وإذا رجع بعد ذلك ينفق من مال الميت . والحاصل أن الإقامة بعد الفراغ عن الحج : إن كانت معتادة : فالنفقة في مال الميت . وإن زادت على العادة : فالنفقة في ماله ، وذلك مدة مقام القافلة ، لأنه لا يمكنه الخروج إلا مع الناس . وإذا كان منتظرا لخروج القافلة فالنفقة في مال الميت . وإذا تخلف عن القافلة : فالنفقة في ماله . وقد قالوا في الآفاقي إذا حج عن غيره فدخل بغداد فأقام بها مقدار ما يقيم الناس : فالنفقة في مال الميت ، وإن أقام أكثر من ذلك : ففي ماله ، لكن إذا رجع : فالنفقة في مال الميت ، لأن هذه مدة الرجوع ، فلم ينقطع حكم السفر الأول ، فهي محسوبة على الميت . هذا إذا لم يتخذ دارا بمكة للإقامة . فأما إذ اتخذ دارا وأقام بها مدة . ثم رجع ، فالنفقة في ماله ، لا في مال الميت ، لأنه انقطع حكم السفر الأول ، باتخاذه دارا للإقامة . ولو أن الحاج عن غيره إذا تعجل الدخول بمكة ، بأن دخل في شهر رمضان محرما ، فإن عليه أن ينفق من ماله إلى عشر الأضحى ، وروي : إلى ما قبل الحج بيوم أو يومين ، لان هذا القدر من المقام يعتاد في مكة للحج ، فأما الزيادة عليه فلا ، فينصرف الامر إلى المعتاد . ولو دفع مالا إلى رجل ليحج عن الميت : فلم يبلغ مال الميت
431
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 431