responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 429


من الوجهين نقص من وجه وكمال من وجه فاستويا .
ثم الأفضل أن يحج عنه من قد حج عن نفسه حجة الاسلام ، لان من حضر مكة يكره له أن يترك حجة الاسلام ، فيكون ما أدى حجا مكروها ، ولكن جاز لان النبي عليه السلام قال للخثعمية : حجي عن أبيك ولم يسألها عن الحج عن نفسها ، ولو كان الحكم يختلف لاستفسر .
وهذا عندنا .
وقال الشافعي : لا يجوز ، ويقع الحج عن الضرورة ، أي عن نفسه .
وعلى هذا : إذا حج الضرورة ، بنية التطوع ، يقع عن التطوع عندنا ، وعنده يقع عن الفريضة .
ثم الحاج عن غيره إذا أصاب في إحرامه ما يوجب الدم ، وغير ذلك من الصدقة : فهو على الحاج .
وكذا دم المتعة والقران ، إذا أمر بالقران .
ولا يجب على المحجوج عنه إلا دم الاحصار ، لأن هذه الدماء إنما وجبت لفعله ، فإما دم الاحصار فإنه يجب للتخليص عن مشقة السفر ، وهو الذي أوقعه في هذه المشقة ، فعليه التخليص .
ولو جامع الحاج عن غيره ، قبل الوقوف بعرفة ، فسد حجه ، ويمضي فيه ، وينفق من ماله ، ويضمن ما أنفق من مال المحجوج عنه ، ثم يقضي الحاج من مال نفسه حجة وعمره ، من القابل ، لأنه أمر بحج صحيح ، فإذا أفسد فقد خالف الامر ، فصار حاجا على نفسه ، والمأمور بالحج إذا حج عن نفسه ، بنفقة الآمر ، يضمن فإذا أفسده يجب عليه القضاء ، على ما بينا .

429

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست