نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 428
هذا الموضع الذي مات فيه ، لما ذكرنا ، كذا هنا . ولو أوصى بأن يحج عنه من غير بلده من موضع أقرب إلى مكة ، أو أبعد ، فإنه يحج عنه ، كما أوصى ، لأنه لا يجب الاحجاج عنه ، بدون الوصية ، فيجب بمقدار الوصية . وكذلك إذا أوصى بأن يحج عنه بمال مقدر : إن كان يبلغ أن يحج عنه من بلده ، يحج من بلده ، وإلا يحج عنه من حيث بلغ ، لأنه لما عين المال يجب الحج بهذا القدر من المال ، لأنه لم توجد الوصية بالزيادة عنه ، وبدون الوصية لا يجب . وأما إذا أوصى بأن يحج عنه ، مطلقا ، فإنه يحج عنه من ثلث ماله : فإن بلغ ثلث ماله أن يحج عنه من بلده : يجب ذلك . وإن لم يبلغ من بلده : فالقياس أن تبطل الوصية ، لأنه لا يمكن تنفيذها على ما قصده الموصي . وفي الاستحسان : يحج من حيث يبلغ ، لان قصده إسقاط الفرض عن نفسه ، فإن لم يكن على الكمال فيصر إلى قدر الممكن . ثم إن كان الثلث يبلغ أن يحج عنه ، راكبا ، من بلده ، فأحج عنه ، ماشيا ، لم يجز ، لان الفرض هو الحج راكبا . أما إذا لم يبلغ الحج ، راكبا ، من بلده وبلغ الحج راكبا ، من بلد آخر ، أقرب إلى مكة ، ومن بلده ماشيا : روى هشام عن محمد أنه يحج من حيث بلغ ، راكبا ، ولا يجوز أن يحج من بلده ماشيا ، لما ذكرنا أن الفرض هو الحج راكبا فتنصرف الوصية إليه . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال : أن أحجوا عنه ، ماشيا ، من بلدة : جاز ، وإن أحجوا راكبا من حيث بلغ : جاز ، لان في كل واحد
428
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 428