نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 427
وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه سأله رجل وقال : إن أمي قد ماتت ولم تحج أفأحج عنها ؟ فقال : نعم . وإنما قال يجوز إن شاء الله ، لان سقوط الحج بفعل الوارث ، بغير أمره ، أنما يثبت بخبر الواحد ، وإنه لا يوجب العلم قطعا ، فلا يحكم بسقوطه عنه قطعا ، ولكن علق السقوط بالمشيئة ، احترازا عن الشهادة على الله تعالى ، من غير علم قطعا . فأما إذا أوصى ، فإنه تصح وصيته من الثلث ، لان ديون الله تعالى ، من حيث إنه لا يجب بمقابلتها عوض مالي ، فهي بمنزلة التبرعات فيعتبر خروجها من الثلث . ويحج عن الميت من بلده ، الذي يسكنه إن بلغ الثلث ، ذلك لان الواجب عليه الحج من بلده ، الذي هو يسكنه . ولو أنه خرج إلى بلد آخر ، أقرب إلى مكة ، فمات فيه وأوصى بالحج ينظر : إن خرج لغير الحج : يحج من بلده بالاتفاق . فأما إذا خرج للحج ثم مات في الطريق قال أبو حنيفة : يحج من بلده . وقالا : يحج من حيث بلغ ، لان الخروج من بلده ، بنية الحج ، يعتد من الحج ، ولم يسقط اعتباره ، بالموت ، قال الله تعالى : * ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) * ألا أن أبا حنيفة قال إنه لما لم يتصل بالحج بذلك الخروج ، خرج من أن يكون وسيلة ، وإن كان حكم الثواب قائما بوعد الله ، ألا ترى أنه إذا خرج إلى السقر ، بنية الحج ، ثم أقام في بعض البلاد لعذر حتى دارت السنة ، ثم مات وأوصى بأن يحج عنه ، من بلده ، لا من
427
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 427