نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 419
وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج فقد تحقق الاحصار ، لأنه لا فائدة في إدراك الهدي إذا فات الحج ، فيذبح عنه ، ويحل ولا يجب عليه الذهاب إلى مكة . وإن قدر على إدراك الحج ، دون الهدي ، فهذا إنما يتحقق على قول أبي حنيفة في الحج ، وعند الكل في الاحصار بالعمرة ، لان ذبح الهدي غير مؤقت بيوم النحر ، فأما عندهما ففي ذبح هدي الاحصار عن الحج لا يتحقق ، لأنه يذبح يوم النحر ، فإذا أدرك الحج فقد أدرك الهدي . ثم الجواب على قياس قوله : لا يحل بالهدي ، لأنه لم يتحقق بالاحصار لأنه صار قادما على أداء الحج ، فصار كالشيخ الفاني إذا قدر على الصوم . وفي الاستحسان يحل بالهدي ، لأنه لما لم يكن قادرا على إدراك الهدي ، صار حلالا بالذبح . فإن ذهب من عامه ذلك إلى قضاء الحج ، فإنه يقضي بإحرام جديد ، وعليه قضاء الحج لا غير ، لأنه لم يفت عنه الحج في هذا العام . وإن قضى في عام آخر ، فعليه قضاء الحج ، وعليه العمرة ، لفوات الحج ، من العام الأول . وأما مسائل المحظورات ، فنقول : إذا لبس المحرم المخيط : فإن كان يوما كاملا ، فعليه دم ، فأما إذا كان في بعض اليوم ، فإنه يجب عليه صدقة ، لان لبس المخيط إنما حرم لكونه من مرافق المقيمين ، واللبس يوما كاملا يكون استمتاعا كاملا ، فعليه دم ، وإلا فيجب بقدره من الصدقة بأن يقسم قيمة الهدي ، على ساعات اليوم ، فما يصيب ذلك الوقت الذي ليس فيه ، يجب عليه بقدره ، وكذا قال بعض أصحابنا . وروي عن أبي يوسف أنه يطعم نصف صاع من بر .
419
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 419