responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 420


وكل صدقة في الاحرام غير مقدرة فهي نصف صاع ، إلا في قتل الجرادة والقملة : فهي كف من طعام .
ولو لبس جميع الثياب ولبس الخفين أيضا ، لا يلزمه إلا جزاء واحد لان الجنس واحد .
ولو لبس قلنسوة ولف عمامة ، للضرورة ، لا يلزمه إلا فدية واحدة .
ولو وضع قميصا على رأسه ، وقلنسوة يلزمه ، للضرورة ، فدية ، وللقميص دم ، لأنه لا حاجة إلى القميص في الرأس .
ولو لبس قميصا للضرورة ولبس خفين من غير ضرورة ، يلزمه الفدية ، لأجل الضرورة ، والدم لأجل الخفين ، من غير ضرورة .
وكذلك الجواب ، في لبس الخفين ، وتغطية الوجه والرأس في حق الرجل .
أما المرأة فعليها أن تغطي رأسها ، ولكن لا تغطي وجهها .
ثم في الجواب ظاهر الرواية : إذا غطى ربع الرأس أو الوجه ، يوما واحدا : يجب عليه الدم ، وإن كان أقل من يوم : يجب عليه الصدقة بقدره .
وفي رواية عن محمد أنه قدر بالأكثر .
وإن ألقى على منكبيه قباء ، أو توشح قميصا ، أو اتزر بسراويل ، لا شئ عليه ، لأنه ليس بلبس معتاد .
وكذا لو غطى رأسه بما لبس بمعتاد ، بأن وضع الإجانة على رأسه أو جوالق حنطة على رأسه ، فلا شئ عليه .

420

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست