نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 420
وكل صدقة في الاحرام غير مقدرة فهي نصف صاع ، إلا في قتل الجرادة والقملة : فهي كف من طعام . ولو لبس جميع الثياب ولبس الخفين أيضا ، لا يلزمه إلا جزاء واحد لان الجنس واحد . ولو لبس قلنسوة ولف عمامة ، للضرورة ، لا يلزمه إلا فدية واحدة . ولو وضع قميصا على رأسه ، وقلنسوة يلزمه ، للضرورة ، فدية ، وللقميص دم ، لأنه لا حاجة إلى القميص في الرأس . ولو لبس قميصا للضرورة ولبس خفين من غير ضرورة ، يلزمه الفدية ، لأجل الضرورة ، والدم لأجل الخفين ، من غير ضرورة . وكذلك الجواب ، في لبس الخفين ، وتغطية الوجه والرأس في حق الرجل . أما المرأة فعليها أن تغطي رأسها ، ولكن لا تغطي وجهها . ثم في الجواب ظاهر الرواية : إذا غطى ربع الرأس أو الوجه ، يوما واحدا : يجب عليه الدم ، وإن كان أقل من يوم : يجب عليه الصدقة بقدره . وفي رواية عن محمد أنه قدر بالأكثر . وإن ألقى على منكبيه قباء ، أو توشح قميصا ، أو اتزر بسراويل ، لا شئ عليه ، لأنه ليس بلبس معتاد . وكذا لو غطى رأسه بما لبس بمعتاد ، بأن وضع الإجانة على رأسه أو جوالق حنطة على رأسه ، فلا شئ عليه .
420
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 420