نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 418
وقال عطاء بن أبي رباح : يحل بالاطعام ثم بالصوم ، بأن يقوم الهدي طعاما ، فيتصدق به على المساكين ، وإن لم يجد الطعام : يصوم لكل نصف صاع يوما . وبه أخذ أبو يوسف في رواية . وقال الشافعي ، في قول : يحل بالصوم ، ويصوم ثلاثة أيام في الحج ، ويصوم سبعة أيام بعدها ، كما في المتمتع والقارن . وفي قول : يطعم ، وإن فات . ومنها - أن المحصر إذا حل بالهدي ، فعليه قضاء حجة وعمرة من القابل : أما الحجة فلانه أوجبها بالشروع ، وإن كانت تطوعا ، وإن كانت حجة الاسلام ، وفاتت فعليه أداؤها وعليه قضاء عمرة ، لفوات الحج في عامة ذلك ، وفائت الحج يتحلل بأفعال العمرة ، هذا هو الأصل . فإذا خرج بالهدي ، فعليه قضاء العمرة ، التي يتحلل بها فائت الحج ، وإن كان قارنا يقضي حجة وعمرة ، مكان ما فاته من الحج والعمرة ، وعمرة أخرى لكونه فائت الحج . ومنها : ما ذكرنا أن القارن إذا أحصر يبعث بهديين وما لم يذبحا جميعا ، لا يحل ، خلافا للشافعي . ومنها : أنه إذا ذبح هديه ، قبل اليوم الذي واعد فيه ، أو قبل يوم النحر على قولهما ، وقد باشر أفعالا هي حرام بسبب الاحرام ، فإنه يجب عليه الجزاء ، لأنه متى ذبح في غير ذلك اليوم ، أو ذبحه في غير الحرم ، فهو محمر بعد ، والمحرم إذا باشر محظوره يجب عليه الجزاء . ومنها : أنه إذا زال الاحصار ، وقدر على إدراك الهدي والحج جميعا ، فإنه يجب عليه التوجه إلى البيت ، لان الهدي إنما شرع عند الضرورة ، للاحلال ، وقد زالت الضرورة .
418
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 418