نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 417
معين ، فإذا ذبحه ، عنه ، يحل له كل شئ ، ولا يحتاج إلى الحلق ، في قول أبي حنيفة ومحمد ، وإن فعل فحسن . وقال أبو يوسف : ينبغي أن يحلق ، وإن لم يفعل ، فلا شئ عليه . وروي عنه أنه واجب لا يسع تركه . وله أن يرجع إلى أهله إذا بعث الهدي ، سواء ذبح عنه أو لا ، لان إذا لم يتمكن من المشي إلى الحج ، فلا فائدة في المقام . ومنها : أن يتحلل بشاة ، وإن كان اسم الهدي يقع على الشاة والإبل والبقر ، لما روى جابر أن النبي عليه السلام أمر الناس عام الحديبية أن يتحللوا بشاة ويذبحوا البقرة عن سبعة . ومنها : أن هدي الاحصار لا يجوز ذبحه إلا في الحرم ، عندنا . وعند الشافعي في الموضع الذي يتحلل فيه . والصحيح مذهبنا ، لقوله تعالى : * ( والهدي معكوفا أن يبلغ محله ) * . ومنها : أن دم الاحصار يجوز تقديمه على أيام النحر عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز تقديمه على أيام النحر . وأجمعوا أن هدي الاحصار عن العمرة يجوز ، في أي وقت شاء . ومنها : أن المحصر إذا لم يجد الهدي ، ولا ثمن الهدي ، لا يحل بالاطعام والصوم ، بل يبقى محرما إلى أن يجد الهدي . فيذبح عنه في الحرم بأمره ، أو ، متى زال الاحصار ، فيذهب إلى مكة ، فيحج إن بقي وقت الحج ، وإن فات وقت الحج فيتحلل بأفعال العمرة . هذا هو المشهور من قولنا .
417
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 417