نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 416
الابتداء ، لأنه صار الحج لازما عليه ، بسبب الشروع . فأما المرأة إذا أحرمت بالحج تطوعا ، فللزوج أن يمنعها لان منفعتها ملك الزوج ، ولم تصر مستثناة في حق التطوع ، فتصير محصرة وللزوج أن يحللها ، بأن يقبلها أو يعانقها فتحل للحال ، من غير أن تذبح وعليها أن تبعث الهدي فيذبح في الحرم ، لان الاحلال مستحق عليها حقا للزوج . وكذلك العبد والأمة إذا أحرما : فللمولى أن يحللهما ، وعليها الهدي ، بعد العتاق وقضاء الحج والعمرة ، لأنه يصير واجبا ، بالشروع . ولو أذن المولى لعبده في الحج ، فأحرم يكره له أن يحلله ، لأنه خلاف وعده ، ولكن مع هذا لو حلله ، يجوز ، ويحل ، ولا يلزم المولى الهدي بسبب الاحلال ، لان الاحلال حق المولى . وقال أبو يوسف : ليس له أن يحلله ، لأنه أسقط حق نفسه ، بالاذن . ولو باع العبد ، فللمشتري أن يحلله من غير كراهة ، وعلى قول زفر : يكره . ولو أذن لامته بالحج ، ولها زوج ، فأحرمت ، فليس للزوج أن يحللها ، لان للمولى أن يسافر بها ، فكان له أن يأذن بذلك . والصحيح مذهبنا ، لان الاحصار يتحقق بكل مانع من الوصول إلى البيت ، قوله تعالى : * ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) * من غير فصل بين سبب وسبب ، فهو على الاطلاق . ومنها : حكم الاحصار وهو أن يبعث الهدي إلى الحرم ، أو يأمر رجلا ليشتري هديا ، ثمة ويواعده ، بأن يذبحه ، عنه ثمة ، في يوم
416
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 416