responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 408


ولا يقف عندها ، وبأي شئ رماه من الأرض ، أجزأه ، حجرا كان أو طينا .
ولو رمى جمرة العقبة ، بعد طلوع الفجر ، قبل طلوع الشمس :
أجزأه عندنا .
وعند الشافعي : لا يجوز ، إلا بعد طلوع الشمس .
والأفضل عندنا أن يرمي بعد طلوع الشمس .
ثم يرجع إلى منى ، فإن كان معه شاة يذبح ، وإن لم يذبح فلا يضره ، لأنه مفرد بالحج ، فلا دم عليه ، فينبغي أن يحلق أو يقصر ، والحلق أفضل .
وإن كان قارنا أو متمتعا ، فعليه الذبح ، فينبغي أن يذبح أولا ، ثم يحلق أو يقصر .
فإذا حلق حل له كل شئ إلا النساء .
ثم يزور البيت ، من يومه ذلك ، ويطوف طواف الزيارة ، أو من الغد ، أو بعد الغد ، فوقته أيام النحر ، وهي ثلاثة أيام ، وأولها أفضل .
ثم إن سعى في طواف اللقاء ، لا يرمل في طواف الزيارة ، وإن لم يسع ، عقيب طواف اللقاء ، فيسعى عقيب طواف الزيارة بين الصفا والمروة ، ويرمل في هذا الطواف .
فإذا طاف طواف الزيارة ، أو أكثره ، حل له النساء أيضا .
ثم يخرج إلى منى ، ولا يبيت بمكة ولا بالطريق ، ويكره أن يبيت في غير منى ، في أيام منى .
فإذا كان في اليوم الثاني من أيام النحر ، رمى الجمار الثلاث بعد الزوال ، فيبدأ بالجمرة الأولى التي عند مسجد الخفيف ، فيرمها بسبع

408

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست