نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 408
ولا يقف عندها ، وبأي شئ رماه من الأرض ، أجزأه ، حجرا كان أو طينا . ولو رمى جمرة العقبة ، بعد طلوع الفجر ، قبل طلوع الشمس : أجزأه عندنا . وعند الشافعي : لا يجوز ، إلا بعد طلوع الشمس . والأفضل عندنا أن يرمي بعد طلوع الشمس . ثم يرجع إلى منى ، فإن كان معه شاة يذبح ، وإن لم يذبح فلا يضره ، لأنه مفرد بالحج ، فلا دم عليه ، فينبغي أن يحلق أو يقصر ، والحلق أفضل . وإن كان قارنا أو متمتعا ، فعليه الذبح ، فينبغي أن يذبح أولا ، ثم يحلق أو يقصر . فإذا حلق حل له كل شئ إلا النساء . ثم يزور البيت ، من يومه ذلك ، ويطوف طواف الزيارة ، أو من الغد ، أو بعد الغد ، فوقته أيام النحر ، وهي ثلاثة أيام ، وأولها أفضل . ثم إن سعى في طواف اللقاء ، لا يرمل في طواف الزيارة ، وإن لم يسع ، عقيب طواف اللقاء ، فيسعى عقيب طواف الزيارة بين الصفا والمروة ، ويرمل في هذا الطواف . فإذا طاف طواف الزيارة ، أو أكثره ، حل له النساء أيضا . ثم يخرج إلى منى ، ولا يبيت بمكة ولا بالطريق ، ويكره أن يبيت في غير منى ، في أيام منى . فإذا كان في اليوم الثاني من أيام النحر ، رمى الجمار الثلاث بعد الزوال ، فيبدأ بالجمرة الأولى التي عند مسجد الخفيف ، فيرمها بسبع
408
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 408