responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 396


وعند أبي يوسف ومحمد : يسقط ، لبى أو لم يلب .
ولو لم يعد إلى الميقات حتى طاف شوطا أو شوطين ، أو وقف بعرفة في الحج - تأكد عليه الدم ، حتى لا يسقط عنه ، وإن عاد إلى الميقات وجدد الميقات والتلبية .
ولو عاد إلى ميقات آخر ، سوى الميقات الذي جاوزه من غير إحرام ، وجدد التلبية ، قبل أن يتصل إحرامه بأفعال الحج أو العمرة فهو كما لو عاد إلى ذلك الميقات .
وروي عن أبي يوسف : إن كان هذا الميقات محاذيا لذلك الميقات ، الذي جاوزه ، أو أبعد إلى الحرم سقط الدم عنه ، وإلا فلا .
وكذلك هذا الحكم في حق من كان داخل المواقيت ، خارج الحرم ، فميقاته دويرة أهله .
ولو دخل الحرم لقصد الحج أو العمرة ، من غير إحرام ، ثم عاد إلى الحل ، وجدد التلبية ، فهو على ما ذكرنا من الاختلاف .
وكذلك هذا الحكم في حق أهل مكة : فإن إحرامهم للحج في الحرم ، وللعمرة من الحل .
ولو أنه إذا أحرم للحج ، من الحل ، وللعمرة من الحرم : يجب عليه الدم ، إلا إذا أعاده ، على الاختلاف الذي ذكرنا .
لو أن الآفاقي إذا جاوز الميقات ، لقصد الحج أو لقصد مكة للتجارة ، من غير إحرام ، ودخل مكة كذلك ، فإنه يلزمه : إما حجة أو عمرة عندنا .
وعند الشافعي : لا يلزمه شئ .
فأما من كان خارج الحرم ، داخل المواقيت ، إذا دخل الحرم

396

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست