نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 396
وعند أبي يوسف ومحمد : يسقط ، لبى أو لم يلب . ولو لم يعد إلى الميقات حتى طاف شوطا أو شوطين ، أو وقف بعرفة في الحج - تأكد عليه الدم ، حتى لا يسقط عنه ، وإن عاد إلى الميقات وجدد الميقات والتلبية . ولو عاد إلى ميقات آخر ، سوى الميقات الذي جاوزه من غير إحرام ، وجدد التلبية ، قبل أن يتصل إحرامه بأفعال الحج أو العمرة فهو كما لو عاد إلى ذلك الميقات . وروي عن أبي يوسف : إن كان هذا الميقات محاذيا لذلك الميقات ، الذي جاوزه ، أو أبعد إلى الحرم سقط الدم عنه ، وإلا فلا . وكذلك هذا الحكم في حق من كان داخل المواقيت ، خارج الحرم ، فميقاته دويرة أهله . ولو دخل الحرم لقصد الحج أو العمرة ، من غير إحرام ، ثم عاد إلى الحل ، وجدد التلبية ، فهو على ما ذكرنا من الاختلاف . وكذلك هذا الحكم في حق أهل مكة : فإن إحرامهم للحج في الحرم ، وللعمرة من الحل . ولو أنه إذا أحرم للحج ، من الحل ، وللعمرة من الحرم : يجب عليه الدم ، إلا إذا أعاده ، على الاختلاف الذي ذكرنا . لو أن الآفاقي إذا جاوز الميقات ، لقصد الحج أو لقصد مكة للتجارة ، من غير إحرام ، ودخل مكة كذلك ، فإنه يلزمه : إما حجة أو عمرة عندنا . وعند الشافعي : لا يلزمه شئ . فأما من كان خارج الحرم ، داخل المواقيت ، إذا دخل الحرم
396
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 396