responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 395


وروي عن أبي يوسف أنه لا يسقط ما لم ينو أن يقيم بالبستان خمسة عشر يوما .
وأما ميقات من كان داخل المواقيت ، خارج الحرم ، كأهل بستان بني عامر ، للحج والعمرة جميعا : فمن دويرة أهلهم أو حيث شاؤوا من الحل ، ولا يباح لهم دخول مكة ، بقصد الحج والعمرة ، إلا محرمين .
وكذلك الآفاقي إذا حضر بالبستان ، والمكي إذا خرج من الحرم إليه وأراد أن يحج أو يعتمر : فيكون حكمهما كحكم أهل البستان .
وأما ميقات من كان داخل الحرم : فللحج من دويرة أهلهم ، وحيثما شاؤوا من الحرم ، ولعمرة من الحل كالتنعيم وغيره . وكذلك من حصل بمكة من غير أهلها ، من البستاني والآفاقي ، فحكمه حكم أهل الحرم .
ثم الآفاقي إذا جاوز الميقات ، بغير إحرام . وهو يريد الحج ، أو العمرة ، ثم عاد إلى الميقات قبل أن يحرم ، فأحرم منه ، وجاوزه محرما ، فإنه لا يجب عليه الدم ، لأنه قضى حقه بالاحرام .
فأما إذا أحرم بعد المجاوزة من داخل الميقات ، للحج أو العمرة ، ومضى على إحرامه ذلك ولم يعد : فيحب عليه الدم ، لأنه أدخل النقص في إحرامه .
فأما إذا أحرم ، ثم عاد إلى الميقات ، وجدد التلبية ، والاحرام :
فيسقط عنه الدم في قول أصحابنا الثلاثة .
وعند زفر : لا يسقط .
ولو عاد ، إلى الميقات ، محرما ، ولم يجدد التلبية : لا يسقط عنه الدم عند أبي حنيفة .

395

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست