responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 397


للتجارة ، لا لقصد الحج والعمرة ، فإنه لا يلزمه شئ .
وكذلك المكي إذا خرج إلى الحل ، للاحتطاب والاحتشاش ، ثم دخل مكة : لا يلزمه شئ ، ويباح له الدخول من غير إحرام .
وأصله ما روي أن النبي عليه السلام رخص للحطابة في الدخول من غير إحرام ، وهذا المعنى موجود في حق من حوالي مكة ، من أهل الحل دون المواقيت ، لان من حوالي مكة محتاجون إلى الدخول فيها ، لحوائجهم ، بخلاف الآفاقي ومن صار في جملتهم من أهل الحرم ، وخارج الحرم دون المواقيت ، لان الأصل هو المجاوزة مع الاحرام ، تعظيما للحرم والكعبة ، وإنما سقط باعتبار الضرورة ، ولا ضرورة في حق الآفاقي ، لأنه يدخل مرة واحدة .
وكذلك الجواب في حق الآفاقي إذا صار من أهل البستان ، بأن قصد دخول البستان ، لا دخول مكة ، ثم أراد بعد ذلك أن يدخل مكة ، من غير إحرام ، له ذلك ولا يلزمه شئ ، لأنه صار من أهل البستان حكما .
ثم الآفاقي إذا لزمه الحج أو العمرة بسبب مجاوزته الميقات في دخول مكة من غير إحرام ، فأحرم في تلك السنة ، لما وجب عليه بسبب المجاوزة ، أو لحجة الاسلام أو للحجة التي وجبت عليه بسبب النذر ، فإنه يسقط عنه ما وجب عليه ، بسبب المجاوزة .
ثم ينظر : إن خرج إلى ميقاته وأحرم منه ، لا يجب عليه الدم لمجاوزته ، من غير إحرام .
وإن لم يخرج إلى ميقاته ، لكن أحرم من ميقات أهل مكة إن كان بها ، أو من ميقات أهل البستان إن كان بها ، يجب عليه الدم لمجاوزته ، غير محرم ، عن ميقاته الأصلي .

397

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست