نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 375
تعالى : * ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) * . ولهذا : إنه إذا خرج من المسجد ، ناسيا للاعتكاف ، يفسد اعتكافه - فالنسيان لم يجعل عذرا في باب الاعتكاف ، وفي باب الصوم جعل عذرا بالنص الخاص . ولو جامع فيما دون الفرج ، أو قبل ، وأنزل ، يفسد اعتكافه ، فأما إذا لم ينزل ، فلا يفسد اعتكافه ، ولكن يكون حراما ، لان الجماع حرام ههنا ، بالنص ، فيحرم بدواعيه ، وفي باب الصوم الافطار حرام ، وحرم الجماع ، لكونه إفطارا وذلك المعنى لم يوجد في الدواعي . ولو خرج المعتكف إلى مسجد آخر ، من غير عذر ، انتقض اعتكافه عند أبي حنيفة ، وعندهما لا يبطل لما ذكرنا أن الخروج ، من غير عذر مبطل للاعتكاف ، عنده ، خلافا لهما . وليس للمرأة أن تعتكف بدون إذن زوجها ، وكذلك العبد ، فإن أذن الزوج لها في الاعتكاف فاعتكفت ، ليس له أن يرجع ، بخلاف المولى ، لان منافع العبد مملوكة للمولى ، وإنما أعارها من العبد ، فيمكنه الرجوع والاسترداد ، بخلاف الزوجة فإنها حرة ، لكنها أمرت بخدمة الزوج ، فمتى أذن فقد أسقط في حق نفسه ، فيظهر حقها الأصلي ، فما لم تمض المدة التي أذن لها فيها ، ليس له حق الرجوع . ولو أوجب على نفسه اعتكافه ليلة : لا يلزمه ، لأنها ليست بوقت للصوم . ولو أوجب اعتكاف يوم ، يصح ، ولا يلزمه اعتكاف يوم بليلة ، لان اليوم اسم لزمان مقدر ، وهو وقت الصوم ، فيجوز .
375
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 375