responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 375


تعالى : * ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) * .
ولهذا : إنه إذا خرج من المسجد ، ناسيا للاعتكاف ، يفسد اعتكافه - فالنسيان لم يجعل عذرا في باب الاعتكاف ، وفي باب الصوم جعل عذرا بالنص الخاص .
ولو جامع فيما دون الفرج ، أو قبل ، وأنزل ، يفسد اعتكافه ، فأما إذا لم ينزل ، فلا يفسد اعتكافه ، ولكن يكون حراما ، لان الجماع حرام ههنا ، بالنص ، فيحرم بدواعيه ، وفي باب الصوم الافطار حرام ، وحرم الجماع ، لكونه إفطارا وذلك المعنى لم يوجد في الدواعي .
ولو خرج المعتكف إلى مسجد آخر ، من غير عذر ، انتقض اعتكافه عند أبي حنيفة ، وعندهما لا يبطل لما ذكرنا أن الخروج ، من غير عذر مبطل للاعتكاف ، عنده ، خلافا لهما .
وليس للمرأة أن تعتكف بدون إذن زوجها ، وكذلك العبد ، فإن أذن الزوج لها في الاعتكاف فاعتكفت ، ليس له أن يرجع ، بخلاف المولى ، لان منافع العبد مملوكة للمولى ، وإنما أعارها من العبد ، فيمكنه الرجوع والاسترداد ، بخلاف الزوجة فإنها حرة ، لكنها أمرت بخدمة الزوج ، فمتى أذن فقد أسقط في حق نفسه ، فيظهر حقها الأصلي ، فما لم تمض المدة التي أذن لها فيها ، ليس له حق الرجوع .
ولو أوجب على نفسه اعتكافه ليلة : لا يلزمه ، لأنها ليست بوقت للصوم .
ولو أوجب اعتكاف يوم ، يصح ، ولا يلزمه اعتكاف يوم بليلة ، لان اليوم اسم لزمان مقدر ، وهو وقت الصوم ، فيجوز .

375

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست