نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 374
عند النداء ، لان الفرض أداء الجمعة ، فيقدر بوقت يمكنه فيه أداء الجمعة بسنتها . فإن أقام في المسجد الجامع . حين خرج إلى الجمعة ، يوما وليلة ، لم ينتقض اعتكافه ، لان الجامع يصلح لابتداء الاعتكاف ، فيصلح للبقاء ، ولكن لا أحب أن يفعل ذلك ، بل يكره له ذلك ، لان التزم فعل الاعتكاف في المسجد المعين ، فيلزمه ذلك مع الامكان . ولو أنه انهدم المسجد الذي اعتكف فيه أو أخرجه عنه سلطان أو غيره ، فدخل مسجدا آخر من ساعته ، صح اعتكافه ، استحسانا ، والقياس أن يفسد ، لأنه ترك اللبث المستحق ، وهو الاعتكاف في المسجد المعين ، ووجه الاستحسان أنه معذور في الخروج ، فقدر زمان المشي مستثنى من الجملة ، كما في الخروج إلى الجمعة . فأما إذا خرج لغير ما ذكرنا من الأمور ، ساعة ، فسد اعتكافه عند أبي حنيفة . وعند أبى يوسف ومحمد : لا يفسد حتى يخرج أكثر من نصف يوم . وقال محمد : قول أبي حنيفة أقيس ، وقول أبي يوسف أوسع . هذا الذي ذكرنا في الاعتكاف الواجب . فأما في اعتكاف التطوع : فلا بأس بأن يعود المريض ، ويشهد الجنازة ، على جواب ظاهر الرواية . وأما على رواية الحسن : مقدر باليوم ، فالجواب فيه وفي الواجب سواء لأنه صار واجبا بالشروع . وأما بيان ما يفسد الاعتكاف فمن ذلك : ما لو جامع في الاعتكاف ، ليلا أو نهارا ، ناسيا أو عامدا ، فإنه يفسد الاعتكاف ، لأنه من محظورات الاعتكاف ، قال الله
374
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 374