نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 367
يصل إلى جوفه شئ منه ، بيقين أو بغالب الرأي . وكره أبو حنيفة أن يمضع الصائم العلك ، لأنه لا يؤمن من أن ينفصل منه شئ فيدخل جوفه . وقيل : إنما يكره إذا كان متفتتا ، فأما إذا كان معجونا فلا يكره ، لأنه لا يصل شئ منه إلى جوفه . وقيل : إنما لا يفسد إذا لم يكن متيقنا ، فأما إذا كان متيقنا فيفسد ، لأنه يصل إلى جوفه شئ منه لا محالة . ولا بأس للصائم أن يستاك ، رطبا كان أو يابسا ، مبلولا بالماء أو غير مبلول ، في أول النهار أو في آخره . وقال الشافعي : يكره في آخر النهار . وقال أبو يوسف : يكره إذا كان مبلولا بالماء . والصحيح ما ذكرنا ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : خير خلال الصائم السواك ، من غير فصل بين حال وحال . ولا ينبغي للمقيم ، إذا سافر في بعض نهار رمضان ، أن يفطر ، لأنه تعين اليوم للصوم ، لكونه مقيما في أوله . ومثله لو أراد المسافر أن يقيم في مصر من الأمصار ، أو يدخل مصره ، فليس ينبغي أن يفطر ، لأنه في آخره مقيم ، والمقيم لا يجوز له الافطار ، ولما فيه من إيقاع نفسه في التهمة . ولا بأس أن يقبل ويباشر ، إذا كان يأمن على نفسه ما سوى ذلك . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا بأس بالقبلة للصائم ، ويكره له المعانقة والمباشرة .
367
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 367