responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 367


يصل إلى جوفه شئ منه ، بيقين أو بغالب الرأي .
وكره أبو حنيفة أن يمضع الصائم العلك ، لأنه لا يؤمن من أن ينفصل منه شئ فيدخل جوفه .
وقيل : إنما يكره إذا كان متفتتا ، فأما إذا كان معجونا فلا يكره ، لأنه لا يصل شئ منه إلى جوفه .
وقيل : إنما لا يفسد إذا لم يكن متيقنا ، فأما إذا كان متيقنا فيفسد ، لأنه يصل إلى جوفه شئ منه لا محالة .
ولا بأس للصائم أن يستاك ، رطبا كان أو يابسا ، مبلولا بالماء أو غير مبلول ، في أول النهار أو في آخره .
وقال الشافعي : يكره في آخر النهار .
وقال أبو يوسف : يكره إذا كان مبلولا بالماء .
والصحيح ما ذكرنا ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : خير خلال الصائم السواك ، من غير فصل بين حال وحال .
ولا ينبغي للمقيم ، إذا سافر في بعض نهار رمضان ، أن يفطر ، لأنه تعين اليوم للصوم ، لكونه مقيما في أوله .
ومثله لو أراد المسافر أن يقيم في مصر من الأمصار ، أو يدخل مصره ، فليس ينبغي أن يفطر ، لأنه في آخره مقيم ، والمقيم لا يجوز له الافطار ، ولما فيه من إيقاع نفسه في التهمة .
ولا بأس أن يقبل ويباشر ، إذا كان يأمن على نفسه ما سوى ذلك .
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا بأس بالقبلة للصائم ، ويكره له المعانقة والمباشرة .

367

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست