نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 366
لما قلنا ، لكن لو تسحر لا يلزمه القضاء ، لان بقاء الليل أصل ، وهو ثابت بغالب الرأي ، وإنما الشك والاحتمال في طلوع الفجر ، فلا يجب القضاء بالشك والاحتمال . ولو أن أكثر رأيه أن الفجر طالع فأكل : عن الحسن عن أبي حنيفة أنه يلزمه القضاء . وروي عن أبي يوسف أنه لا يلزمه القضاء ، لان الأصل هو الليل ، فلا ينقل عنه إلا بيقين . والصحيح هو الأول ، لان غالب الرأي دليل واجب العمل به . ولو كان غالب ظنه أن الشمس قد غربت لا يسعه أن يفطر ، لاحتمال أن الشمس لم تغرب ، ولو أفطر لا قضاء عليه ، لان الغالب ، في حق العمل ، بمنزلة المتيقن . ولو كان غالب ظنه أن الشمس لم تغرب ثم أفطر كان عليه القضاء ، لان بقاء النهار أصل والاحتمال في الغروب ، ولكن لا كفارة عليه ، خلافا لما قال بعض الفقهاء أنه تجب الكفارة ، لأنه متيقن بالنهار . والصحيح ما ذكرنا لان احتمال الغروب قائم ، وإنه يكفي شبهة . ولا بأس بأن يكتحل الصائم ، بالإثمد وغيره : وإن وجد طعم ذلك في حلقه : لا يفطره ، خلافا لابن أبي ليلى . وأصله ما روي عن أبي مسعود الأنصاري أن النبي عليه السلام خرج في رمضان ، وعيناه مملوءتان كحلا : كحلته أم سلمة . ولأن العين لا منفذ بها إلى الجوف ، وما يجد في حلقه فذلك أثره لا عينه . ويكره إدخال شئ مطعوم في الغم للذوق ، أو ليمضغه لصبي له ، لأنه ربما يصل إلى جوفه منه شئ ، فيفطره ، ولكن لا يفسد صومه إلا أن
366
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 366