نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 368
وأصله ما روي أن شابا وشيخا سألا رسول الله ( ص ) عن القبلة للصائم ، فنهى الشاب ، ورخص للشيخ . وأما المباشرة : فمكروهة ، على رواية الحسن ، لان الغالب أن المباشرة تدعو إلى ما سواها ، بخلاف القبلة . وهو الأصح . وأما المضمضة والاستنشاق : فلا بأس بهما لصلاة . وروي عن أبي يوسف أنه يكره لغير الصلاة ، لاحتمال وصول شئ إلى الجوف . وأما الاستنشاق لغير الصلاة ، والاغتسال ، وصب الماء على الرأس والتلفف بالثوب المبلول : فروي عن أبي حنيفة أنه يكره ، إظهار الضجر من العبادة . وقال أبو يوسف : لا يكره . فأخذ أبو حنيفة بقول الشعبي وأخذ أبو يوسف بقول البصري . ولا يكره الحجامة للصائم . وقال بعض أصحاب الحديث إنها تفطر الصائم ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : أفطر الحاجم والمحجوم . والصحيح قول العامة ، لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي عليه السلام قال : ثلاث لا يفطرن الصائم : القئ ، والحجامة ، والاحتلام ، وأما الحديث فذاك في الابتداء لما أنه سبب ضعف الصائم ، ثم رخص بعد ذلك .
368
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 368