responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 368


وأصله ما روي أن شابا وشيخا سألا رسول الله ( ص ) عن القبلة للصائم ، فنهى الشاب ، ورخص للشيخ .
وأما المباشرة : فمكروهة ، على رواية الحسن ، لان الغالب أن المباشرة تدعو إلى ما سواها ، بخلاف القبلة .
وهو الأصح .
وأما المضمضة والاستنشاق : فلا بأس بهما لصلاة .
وروي عن أبي يوسف أنه يكره لغير الصلاة ، لاحتمال وصول شئ إلى الجوف .
وأما الاستنشاق لغير الصلاة ، والاغتسال ، وصب الماء على الرأس والتلفف بالثوب المبلول :
فروي عن أبي حنيفة أنه يكره ، إظهار الضجر من العبادة .
وقال أبو يوسف : لا يكره .
فأخذ أبو حنيفة بقول الشعبي وأخذ أبو يوسف بقول البصري .
ولا يكره الحجامة للصائم .
وقال بعض أصحاب الحديث إنها تفطر الصائم ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : أفطر الحاجم والمحجوم .
والصحيح قول العامة ، لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي عليه السلام قال : ثلاث لا يفطرن الصائم : القئ ، والحجامة ، والاحتلام ، وأما الحديث فذاك في الابتداء لما أنه سبب ضعف الصائم ، ثم رخص بعد ذلك .

368

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست