responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 365


قال : ولهذا بالاجماع إن من قال : لله عليه أن أصوم اليوم الذي يقدم فلان فيه . فقدم فلان في اليوم بعدما أكل فيه ، لا يجب عليه الامساك ، لما أنه لا يجب عليه الصوم فيه . والمعنى الجامع أن الامساك بمنزلة الخلف عن الصوم ، في حق قضاء حرمة الوقت ، فإن لم يكن الأصل واجبا ، لا يجب الخلف .
وقلنا : يجب ، لان الامساك إنما يجب تشبها بالصائمين ، قضاء لحق الوقت ، بقدر الامكان ، لا خلفا ، ألا ترى أنه يجب القضاء خارج رمضان ، على الفطر الذي وجب عليه الصوم ، خلفا عن الصوم الواجب ، فكيف يكون الامساك خلفا عنه ؟
وفي هذا المعنى يستوي الحال ، بين الوجوب وعدم الوجوب ، بخلاف مسألة النذر ، لان ثمة الصوم ما وجب بإيجاب الله تعالى ، حتى يجب الامساك قضاء لحق الوقت ، بل يجب بالنذر ، فهو الفرق بينه وبين سائر الفصول بخلاف الطاهرة إذا حاضت أو نفست في حالة الصوم ، حيث لا تمسك لأنها ليست بأهل للصوم ، والتشبه بأهل العبادة لا يصح من غير الأهل ، كحقيقة العبادة ، بخلاف هذا الفصول . والله أعلم .
وأما بيان سنن الصوم وآدابه ، وما يكره فيه وما لا يكره فنقول :
إنما التسحر سنة في حق الصائم ، على ما روي عن عمرو بن العاص عن النبي عليه السلام أنه قال : إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر .
ثم ينظر : إن كان شاكا في طلوع الفجر : إنه طلع أم لا ، ينبغي أن يدع التسحر ، لأنه ربما طلع الفجر ، فيفسد صومه .
فأما إذا كان متيقنا أن الفجر لم يطلع ، فالمستحب أن يتسحر .
وإن كان أكثر رأيه أن الفجر لم يطلع ، ينبغي أن يدع الاكل أيضا ،

365

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست