نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 362
ولو جامع البهيمة وأنزل : لا تجب الكفارة ، لأنه قاصر من حيث المعنى ، لسعة المحل ونحوها . وأما إذا جامع في الموضع المكروه عمدا : فعلى قول أبي يوسف ومحمد تجب الكفارة ، لأنه ملحق بالزنى عندهما في حق وجوب الحد ، ففي حق وجوب الكفارة أولى . وعن أبي حنيفة روايتان : في رواية الحسن عنه أنه لا يجب . وفي رواية أبي يوسف عنه أن عليه الكفارة والغسل ، أنزل أو لم ينزل . ولو جامع في شهر رمضان مرارا : في ظاهر الرواية تلزمه كفارة واحدة ، ما لم يكفر للأول . ولو كفر ثم جامع ثانيا ، يلزمه كفارة أخرى . وذكر في الكيسانيات أنه يلزمه كفارة واحدة ، من غير فصل . وهذا عندنا . وقال الشافعي يلزمه ، لكل يوم ، كفارة لأنه وجد في كل يوم إفساد كامل . ولو أفسد ، بالجماع ، في رمضانين : فعن أصحابنا روايتان : في رواية : يجب كفارتان . وفي رواية : كفار واحدة . ولنا في المسألة طريقان : أحدهما : أن الكفارة تجب بطريق الزجر ، وأسباب الزجر ، إذا اجتمعت ، لا يجب بها إلا زاجر واحد ، كما في الزنى إذا وجد مرارا : لا تجب إلا حد واحد . والثاني : أنها تجب بطريق التكفير ورفع الاثم ، ولكن الافطار في اليوم الثاني والثالث ، في الجناية ، فوق الافطار في اليوم الأول ، لأنه انضمت
362
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 362