responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 363


إليه جناية الافطار وجناية الاصرار وإيجاب الكفارة لأدنى الجنايتين لا يصلح للأعلى .
هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن في الافطار شبهة .
فأما إذا كان فيه شبهة ، فلا يجب ، فإن المسافر إذا صام في رمضان ثم جامع متعمدا لا يلزمه الكفارة ، لان فيه شبهة الإباحة لقيام السبب المبيح صورة ، وهو السفر .
وكذلك إذا تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع ، أو أفطر على ظن أن الشمس قد غربت ، فإذا هي لم تغرب ، لا تجب الكفارة ، لأنه خاطئ ، وإلا ثم عنه مرفوع بالنص .
وكل من أكل أو شرب أو جامع ، ناسيا ، أو ذرعه القئ ، فظن أن ذلك يفطره ، فأكل بعد ذلك متعمدا ، لا كفارة عليه ، لان هذا شبهة في موضع الاشتباه لوجود المضاد للصوم ، قال محمد : إلا إذا بلغ الخبر أن أكل الناس والقئ لا يفسدان الصوم ، فتجب عليه الكفارة ، لان الظن ، في غير موضع الشبهة ، لا يعتبر .
فأما إذا احتجم ، فظن أن ذلك يفطره ثم أفطر متعمدا : إن استفتى فقيها فأفتى بالافطار ، ثم أفطر متعمدا لا كفارة عليه ، لان العامي يجب عليه تقليد العالم ، فيصير ذلك شبهة .
ولو بلغه الحديث أفطر الحاجم والمحجوم : روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا كفارة عليه ، لأنه اعتمد على الحديث ، وهو حجة في الأصل .
وروي عن أبي يوسف أنه تجب عليه الكفارة ، لان العامي يجب عليه الاستفتاء من المفتي ، دون العمل بظاهر الحديث ، لأنه قد يكون متروك الظاهر وقد يكون منسوخا فلا يصير شبهة .

363

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست