responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


إذا جامع الصحيح ، المقيم ، عمدا في شهر رمضان ، فإنه يلزمه الكفارة . بحديث الاعرابي : أنه قال : هلكت وأهلكت فقال : رسول الله ( ص ) : ماذا صنعت ؟ فقال : واقعت امرأتي في شهر رمضان وأنا صائم فقال له عليه السلام : أعتق رقبة .
وأما المرأة التي تجامع يلزمها الكفارة عندنا .
وللشافعي قولان : في قول : لا يلزمها الكفارة ، لان النص ورد في الرجل دون المرأة . وفي قول : تجب ، ويتحملها الرجل ، لأنه وجب عليها بسبب فعله .
والصحيح قولنا ، لان الحكم تعلق بالجماع الحرام المفسد للصوم ، وقد وجد منها ، ولهذا في باب الزنى يجب على كل واحد منهما الحد ، لاستوائهما في الزنى ، فكذا هذا .
وأما في الأكل والشرب عمدا : فتجب الكفارة عندنا .
وعند الشافعي : لا تجب لان النص ورد في الجماع بخلاف القياس فلا يقاس عليه غيره .
وقلنا إنها تجب معقول المعنى ، وهو تكفير جناية إفساد الصوم ، من كل وجه ، وهذا المعنى موجود في الأكل والشرب ، لأن الصوم هو الامساك عن الاكل والجماع فكان الافساد بأحدهما نظير الافساد بالآخر ، وإذا استويا في الافساد ، فاستويا في الاثم ، فيجب أن يستويا في وجوب الرافع للإثم .
ولو أولج ، ولم ينزل ، تجب الكفارة ، لان الايلاج هو الجماع ، فأما الانزال حالة الفراغ فلا عبرة به .
ولو أنزل فيما دون الفرج ، لا يجب الكفارة ، لأنه وجد الجماع معنى ، لا صورة ، وفي المعنى قصور ، فكان دون الجماع في الجناية .

361

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست