نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 352
وعند الشافعي : في صوم التطوع لا يجب عليه الاتمام ، لأنه غير مقدر عنده فيكون ما أدى عبادة بنفسه . فأما إذا شرع في الصوم ، على ظن أنه عليه ، ثم تبين أنه ليس عليه ، فالأفضل له أن يمضي فيه ولا يفطر ، ولو أفطر لا قضاء عليه ، وهذا عندنا . وعلى قول زفر يجب عليه المضي ، والقضاء إذا أفسده . وفي الحج يلزمه بالشروع تطوعا سواء كان معلوما أو مظنونا ، والفرق بينهما أن الظن في باب الحج نادر وفي باب الصوم والصلاة ليس بنادر ، فكان في إيجاب المعنى والقضاء حرج لكثرة وجود ههنا ، بخلاف الحج . وإذا ثبت أن ركن الصوم ما ذكرنا ، ففواته وفساده بوجود ضده ، وهو الأكل والشرب والجماع ، لأنه لا بقاء للشئ مع ضده . وهذا هو القياس المحض ، ولهذا إن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لصومه فإنه يفسد صومه قياسا ، وهو قول مالك . وعامة العلماء قالوا : لا يفسد ، استحسانا ، للأثر المعروف في باب الناس : تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك . ولهذا قال أبو حنيفة : لولا قول الناس لقلت يقضي ، ذكر ذلك في الجامع الصغير : أي لولا قول الناس إنه خالف الأثر ، لقلت يقضي . وبعض السلف فرق بين الأكل والشرب وبين الجماع ناسيا ، وقال : يفسد صومه في الجماع ، لان الحديث ورد في الأكل والشرب ، دون الجماع . والصحيح أنه لا فرق بينهما ، لان الحديث معلول بمعنى يقتضي التسوية بينهما ، وهو أنه فعل سماوي غير مضاف ، إليه ، حيث قال :
352
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 352