نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 345
النحر ، وأيام التشريق ، ويوم الفطر ، لان صوم هذه الأيام ناقص والواجب عليه صوم كامل ، فلا يتأدى بالناقص . وصوم المتعة لا يجوز عندنا في هذه الأيام . وعند الشافعي يجوز في أيام التشريق ، دون يوم النحر . والنذر بالصوم في هذه الأيام جائز عندنا ، خلافا لزفر ، والشافعي ، لأنه وجب ناقصا فيجوز أن يتأدى ناقصا . ولو شرع في الصوم في هذه الأيام : ففي ظاهر الرواية لا يلزم بالشروع . وروي عن أبي يوسف ومحمد أنه يلزم . والصحيح ظاهر الرواية ، لان صاحب الحق ، وهو الله تعالى أمره بالافطار بعد الشروع ، ومن أتلف حق غيره بإذنه لا يجب عليه الضمان . وفي الشروع في الأوقات المكروهة في الصلاة : عن أبي حنيفة روايتان ، وأشهرهما أنه يلزمه القضاء بخلاف الصوم ، والفرق معروف . وأما صوم رمضان فوقته رمضان . وإنما يعرف برؤية الهلال إن كانت السماء مصحية . وإن كانت متغيمة فإنه يكمل شعبان ثلاثين يوما ثم يصوم عن رمضان ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما ثم صوموا . فإذا كانت السماء مصحية ورأي الناس الهلال ، فإنه يجب عليهم الصوم . وأما إذا رأى واحد وشهد عند القاضي ، فإن القاضي لا يقبل شهادة
345
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 345