responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 346


الواحد والاثنين ما لم يدخل في حد التواتر ، بأن شهد جماعة كبيرة من محال مختلفة .
هذا إذا كان الشهود من المصر .
وإن كانوا من خارج المصر : ذكر الطحاوي وقال : يقبل خبر الواحد ، لان المطالع مختلفة في حق الظهور ، لصفاء الهواء في خارج المصر .
وفي ظاهر الرواية لم يفصل لان المطالع لا تختلف إلا عند المسافة البعيدة الفاحشة .
وإن كانت السماء متغيمة فإنه يقبل خبر الواحدة العدل ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا كان أو عبدا ، محدودا في القذف أو لا بعد ما تاب وصار عدلا لان هذا من باب الاخبار دون الشهادة يلزم الشاهد الصوم ، فيتعدى إلى غيره لكنه من باب الدين فيشترط فيه العدالة .
ولو رد القاضي شهادة الواحد لتهمة الفسق إذا كانت السماء متغيمة ، أو لتفرده إذا كانت السماء مصحية ، وإن كان عدلا ، فإنه يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم .
ولو أفطر بالجماع لا يلزمه الكفارة عندنا ، خلافا للشافعي ، وهي مسألة معروفة .
وأما هلال شوال ، فلا يقبل إلا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، لان هذا من باب الشهادة لما فيه من نفع للشاهد ، وهو سقوط الصوم عنه .
وأما هلال ذي الحجة فقد قالوا : يشترط شهادة رجلين ، لأنه يتعلق به حكم شرعي ، وهو وجوب الأضحية . والصحيح أنه يقبل فيه شهادة الواحد ، لان هذا من باب الخبر ، فإنه يلزم المخبر ثم يتعدى إلى غيره .

346

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست