نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 346
الواحد والاثنين ما لم يدخل في حد التواتر ، بأن شهد جماعة كبيرة من محال مختلفة . هذا إذا كان الشهود من المصر . وإن كانوا من خارج المصر : ذكر الطحاوي وقال : يقبل خبر الواحد ، لان المطالع مختلفة في حق الظهور ، لصفاء الهواء في خارج المصر . وفي ظاهر الرواية لم يفصل لان المطالع لا تختلف إلا عند المسافة البعيدة الفاحشة . وإن كانت السماء متغيمة فإنه يقبل خبر الواحدة العدل ، ذكرا كان أو أنثى ، حرا كان أو عبدا ، محدودا في القذف أو لا بعد ما تاب وصار عدلا لان هذا من باب الاخبار دون الشهادة يلزم الشاهد الصوم ، فيتعدى إلى غيره لكنه من باب الدين فيشترط فيه العدالة . ولو رد القاضي شهادة الواحد لتهمة الفسق إذا كانت السماء متغيمة ، أو لتفرده إذا كانت السماء مصحية ، وإن كان عدلا ، فإنه يجب عليه أن يصوم ذلك اليوم . ولو أفطر بالجماع لا يلزمه الكفارة عندنا ، خلافا للشافعي ، وهي مسألة معروفة . وأما هلال شوال ، فلا يقبل إلا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، لان هذا من باب الشهادة لما فيه من نفع للشاهد ، وهو سقوط الصوم عنه . وأما هلال ذي الحجة فقد قالوا : يشترط شهادة رجلين ، لأنه يتعلق به حكم شرعي ، وهو وجوب الأضحية . والصحيح أنه يقبل فيه شهادة الواحد ، لان هذا من باب الخبر ، فإنه يلزم المخبر ثم يتعدى إلى غيره .
346
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 346