نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
أيديهم ، ولم تثبت يد المسلمين ، لأنهم لم يقصدوا الاستيلاء على الجبال والمفاوز ، فبقي ما تحتها على حكم ملك الكفار ، فيكون ملكا للمستولي ، بقوة نفسه ، بطريق مشروع ، فيجب الخمس كما في الكنز . فأما إذا كان معدن النورة ، وما لا ينطبع من الفصوص ونحوها . فإنه يثبت الملك فيه للواجد ، ولا يجب الخمس ، لأنها من أجزاء الأرض ، كالتراب والأحجار ، والفصوص أحجار مضيئة . وأما إذا كان معدن القير والنفط ، فلا شئ فيه ، ويكون للواجد ، لان هذا ماء ، ولا يقصد بالاستيلاء ، فلم يكن في يد الكفار ، حتى يكون من الغنائم ، فلا يجب الخمس فيها . وأما إذا وجد المعدن في أرض مملوكة في دار الاسلام ، فإن الملك يكون لصاحب الأرض ، ولا يجب الخمس عند أبي حنيفة ، وكذلك في الدار والحانوت . وذكر في الجامع الصغير أنه يجب في الأرض ، ولا يجب في الدار . وعندهما يجب الخمس والأربعة الأخماس تكون لصاحب الملك ، لان الامام ملك الأرض بما فيها من المعدن ، فيصح في حق الأربعة الأخماس ، دون الخمس ، لأنه حق الفقراء . وأبو حنيفة يقول إن الامام ملك الأرض مطلقا ، بجميع أجزائها ، وهذا من أجزائها ، والامام لو قسم الغنائم وجعل الكل للغانمين ، إذا كانت حاجتهم لا تندفع بالأربعة الأخماس ، جاز ، وله هذه الولاية ، فكذا هذا . فأما إذا وجد المعدن في دار الحرب : فإن وجد في أرض غير مملوكة فهي له ، ولا خمس فيه .
331
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 331