نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 332
< فهرس الموضوعات > حكم المال المستخرج من البحار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الزئبق < / فهرس الموضوعات > وإن وجد في ملكهم فإن دخل بأمان ، رد عليهم ، وإن دخل بغير أمان : يكون خالصا له من غير خمس كما في الكنز . وأما المستخرج من البحار كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها فنقول : قال أبو حنيفة ومحمد : لا يجب فيه الخمس . وقال أبو يوسف : يجب . والصحيح قولهما ، لان البحار لم تكن في يد الكفرة حتى يكون ما فيها ملكهم فيكون غنيمة . وأما الزئبق : فعلى قول أبي حنيفة ومحمد : يجب . ولهما أن الزئبق ينطبع بالحيلة ، مع غيره ، وإن كان لا ينطبع بنفسه ، فيكون في معنى الرصاص ، فيجب فيه الخمس ، والله أعلم .
332
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 332