responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 332


< فهرس الموضوعات > حكم المال المستخرج من البحار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الزئبق < / فهرس الموضوعات > وإن وجد في ملكهم فإن دخل بأمان ، رد عليهم ، وإن دخل بغير أمان : يكون خالصا له من غير خمس كما في الكنز .
وأما المستخرج من البحار كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها فنقول :
قال أبو حنيفة ومحمد : لا يجب فيه الخمس .
وقال أبو يوسف : يجب .
والصحيح قولهما ، لان البحار لم تكن في يد الكفرة حتى يكون ما فيها ملكهم فيكون غنيمة .
وأما الزئبق : فعلى قول أبي حنيفة ومحمد : يجب .
ولهما أن الزئبق ينطبع بالحيلة ، مع غيره ، وإن كان لا ينطبع بنفسه ، فيكون في معنى الرصاص ، فيجب فيه الخمس ، والله أعلم .

332

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست