responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 330


أما إذا وجد في دار الاسلام فينظر :
إن وجد في أرض غير مملوكة والموجود مما ينطبع بالحيلة ، ويذاب بالإذابة : فإنه يجب فيه الخمس قل أو كثر ، وأربعة أخماسه للواجد ، كائنا من كان غير الحربي المستأمن : فإنه يسترد منه إلا إذا قاطعه الامام ، فإنه يؤدي إليه المشروط حكما للأمان .
وهذا عندنا ، وعند الشافعي : يجب في معادن الذهب والفضة ربع العشر . وفيما ينطبع ، غير الذهب والفضة ، الخمس فعلى أصل الشافعي يؤخذ بطريق الزكاة ، حتى قال : النصاب شرط ، وعند بعضهم الحول شرط . وفي غير الذهب والفضة يحتاج إلى نية التجارة ، حتى يجب فيه الخمس .
وعندنا يؤخذ بطريق الغنيمة ، فلا يشترط فيه شرائط الزكاة .
ويحل دفع الخمس إلى الوالدين والمولودين ، وهم فقراء ، كما في الغنائم .
ويجوز للواجد أن يصرف إلى نفسه ، إذا كان محتاجا ، ولا يكفيه الأربعة الأخماس .
وعنده لا يجوز .
والصحيح قولنا لما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : العجماء جبار ، والقليب جبار ، وفي الركاز الخمس قيل يا رسول الله : وما الركاز ؟ قال : الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلق السماوات والأرض . ولان المعدن كان في يد الكفرة وقد زالت

330

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست