responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 329


وأما إذا وجد في دار الحرب :
فإن كان في أرض غير مملوكة يكون للواجد ، ولا خمس فيه ، سواء دخل بأمان أو بغير أمان ، لان ذلك مال مباح ، فيكون للواجد ، ولا خمس فيه ، لأنه أخذ ملك الكفار ، متلصصا ، لأنه لورثة الواضع .
وأما إذا كان في أرض مملوكة : فإن دخل بأمان ، فعليه أن يرده إلى صاحب الأرض ، حتى لا يؤدي إلى الغدر والخيانة في الأمان . ولو لم يرده وأخرجه إلى دار الاسلام ، يكون ملكا له ، ولا يطيب له ، كالملوك بشراء فاسد ، ولو باعه يصير ملكا للمشتري .
وأما إذا دخل بغير أمان ، حل له ذلك ، ولا خمس فيه ، لان هذا مال مباح ، أخذه متلصصا ، حتى إذا دخل جماعة ممتنعون في دار الحرب وظفروا على كنوزهم ، فإنه يجب فيه الخمس .
وأما المعدن :
فالخارج منه على ثلاثة أنواع :
منها : ما يذاب بالإذابة وينطبع بالحيلة ، كالذهب والفضة والنحاس والرصاص وأشباه ذلك .
والنوع الثاني : ما لا يذاب ولا ينطبع كالجص ، والنورة والزرنيخ والكحل والياقوت والفصوص والفيروزج ونحوها .
والنوع الثالث : ما هو مائع ، كالنفط والقير ونحو ذلك .
ولا يخلو إما إن وجد في دار الاسلام ، أو في دار الحرب ، في أرض مملوكة ، أو غير مملوكة .

329

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست