نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 329
وأما إذا وجد في دار الحرب : فإن كان في أرض غير مملوكة يكون للواجد ، ولا خمس فيه ، سواء دخل بأمان أو بغير أمان ، لان ذلك مال مباح ، فيكون للواجد ، ولا خمس فيه ، لأنه أخذ ملك الكفار ، متلصصا ، لأنه لورثة الواضع . وأما إذا كان في أرض مملوكة : فإن دخل بأمان ، فعليه أن يرده إلى صاحب الأرض ، حتى لا يؤدي إلى الغدر والخيانة في الأمان . ولو لم يرده وأخرجه إلى دار الاسلام ، يكون ملكا له ، ولا يطيب له ، كالملوك بشراء فاسد ، ولو باعه يصير ملكا للمشتري . وأما إذا دخل بغير أمان ، حل له ذلك ، ولا خمس فيه ، لان هذا مال مباح ، أخذه متلصصا ، حتى إذا دخل جماعة ممتنعون في دار الحرب وظفروا على كنوزهم ، فإنه يجب فيه الخمس . وأما المعدن : فالخارج منه على ثلاثة أنواع : منها : ما يذاب بالإذابة وينطبع بالحيلة ، كالذهب والفضة والنحاس والرصاص وأشباه ذلك . والنوع الثاني : ما لا يذاب ولا ينطبع كالجص ، والنورة والزرنيخ والكحل والياقوت والفصوص والفيروزج ونحوها . والنوع الثالث : ما هو مائع ، كالنفط والقير ونحو ذلك . ولا يخلو إما إن وجد في دار الاسلام ، أو في دار الحرب ، في أرض مملوكة ، أو غير مملوكة .
329
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 329