responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > ما يجب فيه العشر وما يجب فيه نصف العشر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سبب وجوب العشر والخراج < / فهرس الموضوعات > وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجب العشر إلا في الحبوب وماله ثمرة باقية .
ثم النصاب هل هو شرط : لوجوب العشر فيما هو باق من الحبوب والثمار أم لا ؟ على قول أبي حنيفة ليس بشرط ، بل يجب في قليله وكثيره . وعلى قولهما لا يجب ما لم يكن خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، كل صاع ثمانية أرطال .
والصحيح ما قاله أبو حنيفة لقوله تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) * ولما روي عن النبي عليه السلام أنه قال : فيما سقته السماء العشر ، وفيما سقي بغرب أو دالية نصف العشر .
وأما بيان المحل الذي يجب فيه العشر ، وما يجب فيه نصف العشر - فنقول :
ما سقي بماء السماء والأنهار والعيون العشرية : يجب فيه العشر ، وما سقي بغرب أو دالية أو سانية : يجب فيه نصف العشر ، لما روينا من الحديث .
ولو أن الزرع يسقى في بعض السنة سيحا ، وفي بعضها بدالية ، فإن المعتبر فيه أكثر المدة والغالب .
وأما بيان سبب وجوب العشر والخراج : فنقول :
سبب وجوب العشر هو الأرض النامية بالخارج حقيقة . وسبب وجوب الخراج هو الأرض النامية ، بالخارج ، حقيقة أو تقديرا . ولهذا قلنا إن الخارج إذا أصابته آفة ، فهلك ، لا يجب العشر إن كانت الأرض

322

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست