نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 323
عشرية ، ولا الخراج إن كانت خراجية لفوات النماء حقيقة وتقديرا . ولو كانت له أرض عشرية ، وتمكن من زراعتها ، ولم يزرع ، لا يجب عليه العشر ، لأنه لم يوجد الخارج حقيقة . ولو كانت الأرض خراجية ، وتمكن من زراعتها ، ولم يزرع - يجب عليه الخراج ، لوجود الخارج تقديرا . وعلى هذا قال أصحابنا إن العشر والخراج لا يجتمعان في أرض واحدة ، بل إن كانت عشرية يجب فيها العشر ، وإن كانت خراجية يجب الخراج ، وقال الشافعي : يجتمعان . ولو استأجر أرضا عشرية ، وزرعها ، فالعشر على الاجر عند أبي حنيفة . وعندهما على المستأجر ، لان العشر يجب في الخارج ، وهو ملك المستأجر ، ولكن أبا حنيفة يقول إن الزرع ، في المعنى ، حاصل للمؤاجر ، لحصول الاجر له ، فلو هلك الخارج ، قبل الحصار ، لا يجب العشر على الاجر ، وإن هلك ، بعد الحصاد ، لا يسقط العشر عن المؤاجر ، وعلى قولهما لو هلك ، قبل الحصاد أو بعده فإنه يهلك بما فيه . ولو أعارها من مسلم ، فزرعها ، فالعشر على المستعير ، بالاتفاق ، لان الخارج له صورة ومعنى ، ولو هلك يهلك بما فيه . ولو دفعها مزارعة : فعندهما المزارعة جائزة ، والعشر في الخارج ، وعند أبي حنيفة : المزارعة فاسدة ، ولو خرج الزرع وأدرك فعشر الخارج كله على رب الأرض إلا أن في حصته يجب في عينه ، وفي حصة المزارع يكون دينا في ذمته . ولو غصبها غاصب ، فزرعها ، ينظر : إن انتقصت الأرض بالزراعة ، فالعشر على رب الأرض ، وعلى الغاصب نقصان الأرض ، كأنه أجرها منه ، وهذا عند أبي حنيفة . وعندهما في الخارج .
323
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 323