responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)


لان المسلم من أهل وجوب الخراج في الجملة .
والأصل أن مؤونة الأرض لا تغير من حالها إلا لضرورة ، وفي حق الذمي ضرورة ، لأنه ليس من أهل وجوب العشر .
ولو اشترى التغلبي أرض عشر من مسلم فعليه عشران عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد : عليه عشر واحد .
وأما بيان المحل الذي يجب فيه العشر فنقول :
اختلفوا فيه :
قال أبو حنيفة : كل خارج من الأرض ، يقصد بزراعته نماء الأرض والغلة ويستنبت في الجنات ، يجب فيه العشر ، سواء كانت له ثمرة باقية ، كالحنطة والشعير وسائر الحبوب والزبيب والتمر ، أو لم يكن له ثمرة باقية ، كأصناف الفاكهة الرطبة ، أو من الخضراوات والرطاب والرياحين وقصب الذريرة وقصب السكر وقوائم الخلاف التي تقطع في كل ثلاث سنين وغير ذلك .
فأما إذا كان من جنس لا يستنبت في الأرض ، ولا يقصد بالزراعة كالطرفاء والقصب الفارسي والحطب والحشيش والسعف والتبن فلا عشر فيه .

321

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست