نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 321
إسم الكتاب : تحفة الفقهاء ( عدد الصفحات : 432)
لان المسلم من أهل وجوب الخراج في الجملة . والأصل أن مؤونة الأرض لا تغير من حالها إلا لضرورة ، وفي حق الذمي ضرورة ، لأنه ليس من أهل وجوب العشر . ولو اشترى التغلبي أرض عشر من مسلم فعليه عشران عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد : عليه عشر واحد . وأما بيان المحل الذي يجب فيه العشر فنقول : اختلفوا فيه : قال أبو حنيفة : كل خارج من الأرض ، يقصد بزراعته نماء الأرض والغلة ويستنبت في الجنات ، يجب فيه العشر ، سواء كانت له ثمرة باقية ، كالحنطة والشعير وسائر الحبوب والزبيب والتمر ، أو لم يكن له ثمرة باقية ، كأصناف الفاكهة الرطبة ، أو من الخضراوات والرطاب والرياحين وقصب الذريرة وقصب السكر وقوائم الخلاف التي تقطع في كل ثلاث سنين وغير ذلك . فأما إذا كان من جنس لا يستنبت في الأرض ، ولا يقصد بالزراعة كالطرفاء والقصب الفارسي والحطب والحشيش والسعف والتبن فلا عشر فيه .
321
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 321