responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 320


والخامس : المسلم إذا أحيى الأراضي الميتة بإذن الامام ، وهي من توابع الأراضي العشرية ، أو تسقى بماء العشر ، وهو ماء السماء وماء العيون المستنبط من الأراضي العشرية ، فهي عشرية .
وأما الأراضي الخراجية : فسواد العراق كلها خراجية .
وكل أرض فتحت عنوة وقهرا ، وتركت على أيدي أربابها ومن عليهم الامام ، فإنه يضع الجزية على أعناقهم إذا لم يسلموا ، والخراج على أراضيهم إذا أسلموا أو لم يسلموا .
وكذلك إذا جلاهم ونقل إليها آخرين : فالجواب كذلك .
والمسلم إذا أحيى أرضا ميتة ، وهي تسقى بماء الخراج ، فهي خراجية .
وكذلك الذمي إذا أحيى أرضا ميتة بإذن الامام ، أو رضخ له أرضا في الغنيمة إذا قاتل مع المسلمين .
وكذلك الذمي إذا اتخذ داره بستانا ، فإنه تكون خراجية .
وأما الذمي إذا اشترى من مسلم أرض العشر ، فإنها تصير خراجية عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : عليه عشران ، وقال محمد : عليه عشر واحد .
والصحيح ما قاله أبو حنيفة ، لان العشر والخراج شرعا لمؤونة الأراضي ، فمن كان أهلا لأداء العشر يوضع عليه العشر ، ومن لم يكن يوضع عليه الخراج ، فأما الذمي إذا اشترى أرض المسلم ، وهو ليس من أهل العشر ، يجب أن تنقلب خراجية .
والمسلم إذا اشترى من الذمي أرضا خراجية ، لا تنقلب عشرية ،

320

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست