نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 320
والخامس : المسلم إذا أحيى الأراضي الميتة بإذن الامام ، وهي من توابع الأراضي العشرية ، أو تسقى بماء العشر ، وهو ماء السماء وماء العيون المستنبط من الأراضي العشرية ، فهي عشرية . وأما الأراضي الخراجية : فسواد العراق كلها خراجية . وكل أرض فتحت عنوة وقهرا ، وتركت على أيدي أربابها ومن عليهم الامام ، فإنه يضع الجزية على أعناقهم إذا لم يسلموا ، والخراج على أراضيهم إذا أسلموا أو لم يسلموا . وكذلك إذا جلاهم ونقل إليها آخرين : فالجواب كذلك . والمسلم إذا أحيى أرضا ميتة ، وهي تسقى بماء الخراج ، فهي خراجية . وكذلك الذمي إذا أحيى أرضا ميتة بإذن الامام ، أو رضخ له أرضا في الغنيمة إذا قاتل مع المسلمين . وكذلك الذمي إذا اتخذ داره بستانا ، فإنه تكون خراجية . وأما الذمي إذا اشترى من مسلم أرض العشر ، فإنها تصير خراجية عند أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : عليه عشران ، وقال محمد : عليه عشر واحد . والصحيح ما قاله أبو حنيفة ، لان العشر والخراج شرعا لمؤونة الأراضي ، فمن كان أهلا لأداء العشر يوضع عليه العشر ، ومن لم يكن يوضع عليه الخراج ، فأما الذمي إذا اشترى أرض المسلم ، وهو ليس من أهل العشر ، يجب أن تنقلب خراجية . والمسلم إذا اشترى من الذمي أرضا خراجية ، لا تنقلب عشرية ،
320
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 320