نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 313
عن نصب كثيرة لم توجد بعد ، إن كان في ملكه نصاب واحد ، بأن كان عنده مائتا درهم فعجل زكاة الألف أو أكثر ، يجوز عندنا . وقال زفر : لا يجوز . وإنما يجوز التعجيل عندنا بشرائط ثلاثة : أحدها : أن يكون مالكا للنصاب في أول الحول . والثاني : أن يكون النصاب كاملا في آخر الحول أيضا . والثالث : أن يكون في وسط الحول بعض النصاب ، الذي انعقد عليه الحول ، أو كله موجودا ، ولا يشترط كماله ، لان أول الحول وقت انعقاد سبب الوجوب ، وآخره وقت الوجوب ، فأما كمال النصاب في وسط الحول فليس بشرط ، لأنه ليس وقت الوجوب ولا وقت انعقاد السبب ، لكن لا بد من بقاء بعض النصاب الأول حتى يصح ضم المستفاد إليه على ما مر . بيان ذلك أن من كان عنده في أول الحول مائة درهم أو أربع من الإبل السائمة ، ثم استفاد ما يكمل به في آخر الحول ، لا يجب . ولو كان عنده في أول الحول ، مائتا درهم فعجل خمسة منها ، ولم يستفد شيئا حتى حال الحول ، فإن ما عجل لا يكون زكاة ، ولكن يكون تطوعا ، لأنه لم يوجد كمال النصاب وقت الوجوب . ولو استفاد خمسة في وسط الحول ، ثم حال الحول وعنده مائتا درهم ، فإن المعجل يكون زكاة ، لوجود كمال النصاب في أوله وآخره . ولو استفاد ما يكمل به النصاب في أول الحول الثاني ، وتم الحول الثاني ، والنصاب كامل ، فإن المعجل لا يكون زكاة ، عن الحول الثاني ، لأنه عجل الزكاة عن الحول الأول .
313
نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي جلد : 1 صفحه : 313